وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك بعد مناقشات ساخنة مع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك، حول إصرار الوزير على الإبقاء على صلاحيات رئيس الهيئة في تعيين موظفي الهيئة من الدرجة الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفق الأنظمة النافذة في الهيئة، وتشبث معظم أعضاء المجلس بعدم الموافقة على منح رئيس الهيئة هذه الصلاحيات، إلا وفقاً للائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة مثلهم كباقي موظفي الدرجات الأخرى، ووسط شد وجذب بين أعضاء المجلس والوزير، اتفق الطرفان على حل وسط بإعطاء الصلاحية لرئيس الهيئة في تعيين موظفي هذه الدرجات دون الاستناد في ذلك إلى أنظمة الهيئة.

وأقر المجلس توصية ترفق مع مشروع القانون طالب فيها بإصدار نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقانون، حتى يمكن تطبيقه داخل الدولة، وذلك التزاماً بالمادة 27 من الدستور، حيث إنه صدر كمرسوم اتحادي وليس مرسوماً بقانون وهو لا يتساوى مع القانون في الدرجة وإنما مجرد مرسوم، وذلك حتى يكون ملزماً في التقاضي وفرض عقوبات على المخالفات الجمركية التي ترتكب بالدولة.

جاء ذلك في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس، أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وقال معالي عبيد الطاير، إن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية حدد من يقوم بالتعيين في وظائف على الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين، بأن يكون على درجة وزير وهي صلاحيات ممنوحة لجميع الوزراء وليس في تعيين شاغلي باقي الوظائف، مشيراً إلى أن مشروع القانون حدد صلاحيات رئيس الهيئة وهو على درجة وزير ومنها تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفق الأنظمة النافذة بالهيئة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الرئيس من حقه تعيين جميع الوظائف، إلا أن مشروع القانون خصه بصلاحيات التعيين على الوظائف المحددة وأعطيت هذه الصلاحية للرئيس، نظراً لأنه ليس لها مجلس إدارة وهي ثاني أو ثالث هيئة اتحادية رئيسها على درجة وزير.

وأضاف أن عدم صدور قانون موحد للجمارك في الدولة وتطبيق قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يرجع إلى أن دول مجلس التعاون أصبحت في سوق خليجية مشترك وأصبح نظام الجمارك الخليجي الموحد هو المطبق في جميع الدوائر والمؤسسات والإدارات الجمركية في الإمارات المختلفة بدول مجلس التعاون، والذي أصبح يربط جميع الدول في الشأن الجمركي ضمن منظومة نظام الجمارك الموحد، وبالتالي لا حاجة لقانون ينظم العمل الجمركي بالدولة.

وأوضح أن اختصاص الهيئة بشأن تحصيل الرسوم الجمركية وتوزيعها مع دول المجلس آلية معمول بها وتتعلق بتحصيل الرسوم على البضائع في المنفذ الأول لدخول البضائع والسلع، حتى تنتقل إلى موانئ أخرى أو المقصد النهائي، وبمجرد وصول البضائع الحدود تتم المكالبة بالرسوم عن طريق المقاصة الإلكترونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لنظام التسويات المعمول به، مشيراً إلى أن هذه الرسوم لا تدخل ميزانية الدوائر الجمركية بالدولة.

وشهدت الجلسة مناقشات ومداخلات من جانب معظم أعضاء المجلس وتركزت أغلبية مداخلات ومناقشات الأعضاء على البند السادس من المادة السابعة من مشروع القانون، والمتعلقة بصلاحيات رئيس الهيئة وهو على درجة وزير في تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين، وفق الأنظمة النافذة في الهيئة.

ووسط شد وجذب بين الأعضاء ومعالي الوزير، طلب رئيس المجلس التصويت على البند السادس الذي استغرقت مناقشته بمفرده نحو ساعتين من أربع ساعات ونصف الساعة هي إجمالي زمن الجلسة، في الجزء العلني، قبل تحويل الجلسة إلى سرية، وطالب 10 أعضاء فقط من إجمالي عدد الأعضاء بالجلسة، الإبقاء على نص البند في حين وافق 16 عضواً على حذفه، فقرر المجلس حذف البند كاملاً من المادة إلا أن الوزير أصر على موقفه.

مشيراً إلى أنه كيف يعطي مشروع القانون صلاحيات للمدير العام للهيئة في تعيين موظفي الهيئة حتى الدرجة الثانية على الوظائف، ولا يعطي صلاحيات للرئيس في تعيين الموظفين كما جاء في البند، وبعد إصرار من مراقب المجلس علي عيسى النعيمي على إنهاء النقاش حول البند بعد الموافقة بالتصويت على حذفه، طالب الرئيس بالبحث عن مخرج توافقي بين الحكومة والمجلس وطالب بإعادة المناقشة مرة أخرى، والذي قوبل بالرفض من الأعضاء وبعد ذلك اقترح العضو أحمد رحمة الشامسي حلاً توافقياً بترك البند كما جاء من الحكومة، وحذف الجزء الأخير منه، أي الإبقاء على «تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين» وحذف «وفق الأنظمة النافذة بالهيئة».

واعترض المجلس وفقاً لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، على مسمى مشروع القانون الوارد من الحكومة تحت مسمى «إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، حيث أشار المجلس إلى أن التكييف القانوني لمشروع القانون هو إعادة تنظيم الهيئة موجودة بالفعل منذ 2003، وليس إنشاء لهيئة جديدة تحل محل أخرى، وهو ما اقتضى حذف ما يشير إلى إنشاء الهيئة وحلولها محل الهيئة الحالية.

وتطرق الأعضاء إلى عدم تضمين مشروع القانون أي عقوبات، فأشار معالي الوزير قائلاً: إن مشروع القانون خاص بتنظيم الهيئة الاتحادية للجمارك وليس قانون موحد للجمارك، الأمر الذي دعا الأعضاء إلى المطالبة بضرورة إعداد قانون موحد للجمارك بالدولة، وبعد نقاشات بين الأعضاء ومعالي الوزير استقر الرأي على رفع رسالة بتوصية إلى الحكومة مرفقة بمشروع القانون الذي أقره المجلس، تنص على مطالبته بإصدار نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقانون، حتى يمكن تطبيقه داخل الدولة، ليوافق المجلس في ختام المناقشات الساخنة على مشروع القانون.

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون باعتبار الهيئة الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة ومسؤولة عن رسم السياسة الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.

وشدد على أهمية إعادة تنظيم الهيئة الاتحادية للجمارك لتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء.

وبموجب مشروع القانون يُلغى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وينص المشروع على أنه يكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بمجلس الوزراء، ويكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنشاء فروع لها داخل الدولة.

وتختص الهيئة بوضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية والإشراف والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة والرقابة والتدقيق والتفتيش على تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية بعد صدورها، وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة للأعمال الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها، وإعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير في العمل الجمركي والرقابة والتفتيش على تطبيق الدوائر الجمركية لها.

وتقوم الهيئة بإدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك، وجمع وإعداد ونشر البيانات والمعلومات والإحصاءات ذات الطابع الجمركي في الدولة، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية ووضع واعتماد وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون.

ووفقاً لمشروع القانون يرأس الهيئة «مفوض الجمارك» بدرجة وزير، يعين بمرسوم اتحادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ورئيس الهيئة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها، ورسم السياسة التي تسير عليها، وإصدار القرارات التنظيمية والفردية واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق أغراضها، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، وله على الأخص وضع السياسة العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والإشراف على سير العمل في الهيئة وإصدار التعليمات والأنظمة الداخلية اللازمة لذلك وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، واعتماد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها، وإصدار اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال الهيئة، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإصداره، وتعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين، واعتماد نظام مؤشرات تقييم الأداء لموظفي الهيئة ومتابعة تنفيذه، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما وإصدارهما.

ويكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من رئيس الهيئة، ويمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة والإشراف على شؤونها، وهو الممثل القانوني للهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، ويكون للهيئة جهاز إداري يعاون المدير العام في الاختصاصات المنوطة به، ويتم تعيين أعضائه وفقاً لنظام الموارد البشرية المطبق في الهيئة، ويكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة.

ومن جهة أخرى، أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن الهيئة أنجزت نحو 70% من مشروع قانون السكك الحديدية بالدولة، مشيراً إلى أن الهيئة عمدت في تشريعات النقل في الجهات الاتحادية والإمارات المختلفة، إلى تقسيم إنجاز قانون تنظيم قطاع السكك الحديدية إلى أربعة أقسام، نظراً لأهميته ولأنها المرة الأولى التي ينظر إلى السكك كتشريع.

وقال في رده على سؤال العضو علي عيسى النعيمي، حول «التشريعات واللوائح الخاصة بتنظيم السكك الحديدية»، إن الهيئة بدأت في العام 2013 العمل في المسودة الأولى وفي 2014 تم أخذ موافقة مجلس الوزراء للعمل على تفعيل القانون، والجزء الثاني هو استكمال اللوائح التنفيذية، واستكمال لوائح السلامة السككية حتى نتماشى مع العمل على تشغيل قطار الاتحاد، واستكمال المعايير الفنية للسكك الحديدة، وفي جميع هذه المراحل تم إنجاز ما يتجاوز 70%، وغداً ستجتمع اللجنة الوطنية للسكك الحديدية لنعرض مسودة القانون ونأخذ الملاحظات قبل استكمال خطواته الدستورية.

اطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن قرار المجلس بتأجيل مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الحسابين الختاميين للاتحاد والجهات المستقلة الملحقة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ديسمبر 2012 وديسمبر 2013.

ووافق المجلس على توصيات بشأن سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء وإقرارها من قبله.

وأوصى المجلس بإعادة صياغة مؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، بما يضمن تنفيذ البنية التحتية للأندية ومراكز الشباب وتغطية المصروفات التشغيلية لها، ورعاية الموهوبين وفقاً لإطار زمني محدد.

وطالب بإصدار «قانون الرياضة» لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الرياضات، خصوصاً ما يتعلق منها بلوائح تنظيم الاحتراف، والعمل الإداري الرياضي، والعلاقة بين الهيئة، والمجالس الرياضية المحلية، وتنظيم عمل الأكاديميات الرياضية بالدولة وعلاقاتها بالاتحادات المعنية. وكذلك ما يتعلق بلوائح قانون المنشآت الرياضية والتفرغ الرياضي.

ودعا المجلس إلى إعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة، ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة، وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات، مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية، والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى ضرورة إجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات، وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية، وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياضات.

وأوصى بدراسة إعادة توزيع المخصصات المالية الخاصة باتحاد كرة القدم لسد احتياجات بقية الاتحادات، لوجود موارد أخرى ساهمت في زيادة إيراداته.

وطالب بإنشاء صندوق للرياضة يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية، مثل «وقف الرياضة، درهم الرياضة»، ونسبة من عقود اللاعبين والمدربين الأجانب، وتبني خطط لتنمية الموارد المالية لهذه الأندية، خصوصاً ما يتعلق بدعم جهود التسويق الرياضي. وشدد على اعتماد إعداد مؤشرات أداء لمجالس إدارات الاتحادات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسويق برامج الاتحادات الرياضية، مع ضرورة قيام الهيئة بدور فعّال حسب نتائج مؤشرات أداء هذه المجالس.

وأكد تكامل الجهود والتنسيق الشامل بين الهيئة وكل من: اللجنة الأولمبية، ووزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمجالس المحلية الرياضية، بشأن استقطاب ورعاية الموهوبين رياضياً، وصقل مواهبهم في إطار مشروع البطل الأولمبي. ودعا المجلس في توصياته إلى دعم رياضة المعاقين، بما يضمن توفير بنية تحتية مناسبة وقاعدة بيانات شاملة، وإنجاز مشروع المركز الإقليمي لتأهيل وإعداد الكوادر الرياضية للمعاقين.

وافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه للمجلس.

ويهدف مشروع القانون وفقاً للمذكرة الإيضاحية إلى تنظيم عمل هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بها ومن يديرها ويقوم بالتدريس فيها حتى يتسنى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم أن تقوم بدورها المنشود منها.

كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.

ارجأ المجلس الوطني الاتحادي مناقشة خمسة اسئلة ووجها اعضاء المجلس الى الحكومة، بناء على اعتذار الوزراء المعنيين بموضوعات الأسئلة، حيث طلب معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في رسالة وجهها الى المجلس بتأجيل الرد على سؤال العضو حمد احمد الرحومي حول رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات».

وارجأ المجلس مناقشة السؤال الموجه الى معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل من العضو احمد رحمة الشامسي حول «تعديل المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية» بعد اعتذار معالي الوزير في رد كتابي عن حضور الجلسة لارتباطات عمل سابقة. كما أرجأ المجلس مناقشة السؤال الموجه الى معالي وزير العدل، بعد اعتذار الوزير عن حضور الجلسة لارتباطات عمل سابقة.

البيان