أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2015 بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية كما أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
ويهدف القانون إلى مكافحة تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة وحماية المنافسة المشروعة في رياضة سباقات الخيل والفروسية وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الغش ودعم وتشجيع بحوث مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية وتطوير عملية الكشف عن تداولها واستخدامها بهدف تأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة.
ويوضح القانون في تعريفاته المجالات التي يطبق عليها القانون وهي رياضة سباقات الخيل والفروسية وتشمل أية مسابقة أو منافسة رسمية محلية أو إقليمية أو دولية مخصصة للخيل وتشمل دونما حصر القدرة والتحمل والسرعة / المضمار ترويض الخيل وجمال الخيل وقفز الحواجز والبولو.
وينظم القانون واللائحة التنفيذية كافة الأمور المتعلقة بالمواد المحظورة في رياضه سباقات الخيل والفروسية حيث أورد الأحكام التالية..
– تداول المواد المحظورة والمواد المقيدة..
نص القانون ولائحته التنفيذية على حظر تداول المواد المحظورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا للتشريعات النافذة ويسمح بتداول المواد المقيدة لاستخدامها في علاج الخيول ولا يسمح باستخدامها في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية لتأثيرها في نتائج المنافسات. وتقوم وزارة البيئة والمياه بمنح موافقات استخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية وذلك بعد استيفاء الجهة الطالبة للشروط التالية..
1-أن تكون الجهة العلاجية أو الجهة البحثية الطالبة مسجلة ومرخصة في الدولة حسب الأصول .
2-الحصول على تصريح مسبق من هيئة سباقات الخيل لاستخدام المواد المقيدة .
3-الالتزام بالضوابط والشروط والاجراءات التي تحددها هيئة سباقات الخيل في هذا الشأن .
4-الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات الدولية في هذا الشأن .
– الأفعال المحظورة..
ويحظر القانون القيام بأي من الأفعال الآتية..
وضع أو حقن أو محاولة وضع أو حقن الخيل بمادة محظورة بأية وسيلة أو طريقة كانت واستخدام المواد المحظورة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة فضلا عن رفض اخضاع الخيل للفحوصات أو التلاعب بأي إجراء من إجراءات الرقابة على استخدام المواد المحظورة ومساعدة المالك أو الاتفاق معه أو تحريضه أو التستر عليه في أية عملية تتعلق بإعطاء المواد المحظورة للخيل بالإضافة إلى أي فعل آخر من شأنه تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة وغيرها من الأفعال المحظورة في هذا المجال.
– العقوبات..
ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم وتتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها كما اجاز القانون اتخاذ عدد من التدابير الادارية بحق مرتكب المخالفة وتشمل الحرمان من المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات أو حرمان المتسبب من العمل في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على (3) سنوات إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة وفي حال العودة يشطب المتسبب من سجلات رياضة سباقات الخيل والفروسية.
كما حدد القانون واجبات المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل وغيرها من التفاصيل الخاصة بمكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية.
– اللائحة التنفيذية للقانون..
من جانب آخر أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية والتي تضم 11 مادة تتضمن الأحكام التفصيلية والإجراءات المنظمة لتطبيق القانون منها تحديد هيئة سباقات الخيل كسلطة مختصة في تطبيق أحكام هذا القانون وتحديد اختصاصات الهيئة في هذا الشأن و شروط منح الموافقات لاستخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية و تداول المواد المحظورة والمواد المقيدة و الأفعال المحظورة وواجبات المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل من أعلاف ومكملات غذائية ومواد وعقاقير والتزامات الملاك والمختصين. والتدابير الإدارية التي يجوز لهيئة سباقات الخيل ان تتخذها بحق المخالفين لأحكام القانون المتمثلة في التالي..
أ – الحرمان من المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات.
ب -حرمان المتسبب من العمل في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات.
ج -إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على (3) سنوات.
د -إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة.
ه -شطب المتسبب من سجلات رياضة سباقات الخيل والفروسية في حال العود .
ويأتي صدور هذا القانون ليكمل المنظومة التشريعية لرياضة سباقات الخيل والفروسية وبما يتفق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.. ويؤكد ريادة الدولة ونجاحاتها في تنظيم هذه السباقات على المستوى الاقليمي والعالمي.
– وام