حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، المزمع العمل بها في الخامس من الشهر الجاري، ثمانية أنواع من التأشيرات للزيارة المؤقتة التي يجوز منحها للأجانب لدخول الدولة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.
وتصنف التأشيرات حسب الغرض من الزيارة وهي: السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة.
ويتم منح هذه التأشيرات من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبعد موافقة الجهات المختصة، كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه إصدار تأشيرة الزيارة لأغراض أخرى لم تذكر شريطة التوثق من جدية الغرض من القدوم للدولة.
وبالنسبة لتأشيرة المجاملة، بينت اللائحة أنه يمكن للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرة المجاملة بعد موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لفئتين، الأولى: تأشيرة زيارة للشخصيات التي يرون ملاءمة منحها هذه التأشيرة، والثانية تأشيرة زيارة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة.
وحددت اللائحة مدة البقاء لتأشيرة الدخول للزيارة، إذ بينت أنه تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة.
وأشارت اللائحة إلى أن تأشيرة الدخول للزيارة تكون صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.
وبالنسبة لتأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق، وضعت اللائحة أربعة شروط هي أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو لأجنبي مقيم في الدولة وفقاً للأحكام التي تحددها الهيئة، وإرفاق ما يثبت صلة القرابة والمبررات الموجهة للزيارة، واستيفاء الضمان المالي المقرر حسب الغرض، وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.
كما أشارت بالنسبة لتأشيرة الزيارة بغرض العلاج، إلى أن الضامن أو المستضيف في هذه الحالة هو منشأة صحية مرخصة في الدولة، ويجوز منح التأشيرة لمرافق أو مرافقي متلقي العلاج، واستيفاء ثلاثة شروط هي: تقديم تقرير طبي معتمد ورسالة من الجهة المستضيفة تفيد بمبررات الزيارة، واستيفاء الضمان المالي المقرر في حالة منح تأشيرة الدخول للمرافق لعلاج المريض، ويشترط دخول المرافق برفقة المريض للدولة، وأن يحمل المرافق تأشيرة دخول مماثلة لتأشيرة دخول المريض (سفرة واحدة أو لعدة سفرات بحسب الأحوال)، ولا يتم التمديد للمرافق إلا إذا مددت تأشيرة الدخول للمريض، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون للمستفيد تأمين صحي، وأن يتم تقديم الضمان المالي المقرر.
4
شروط لتأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق، منها إرفاق ما يثبت صلة القرابة والمبررات الموجهة للزيارة.
الإمارات اليوم