أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن التحديثات التي أدخلت على منظومة التأشيرات الجديدة، منحت مميزات وتسهيلات حصرية لحامل الإقامة الذهبية، من بينها أنه يمكنه كفالة فئة العمالة المساعدة أو استقدامها إلى الدولة بعقد عمل دون تحديد سقف، كما كان الحال في الفترة السابقة، وتم إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها.
وأجازت اللائحة التنفيذية بشأن دخول وإقامة الأجانب في ملحق تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية التي صدر بها قرار مجلس الوزراء، للأجنبي الحاصل على الإقامة الذهبية استقدام عمال الخدمة المساعدة، وفقاً لملاءته المالية.
وذكرت الهيئة أن من المميزات التي توفرها الإقامة الذهبية أنه في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، يجوز لأفراد الأسرة المعالين البقاء في الدولة طوال مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم، وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
كما يمكن لحامل الإقامة الذهبية الاستمرار في الدولة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة الذهبية، كما تم إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة لمدة ستة أشهر للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، حيث يمكن لحامل الإقامة الذهبية التغيب عن دولة الإمارات لفترة تتجاوز تلك المدة.
ويمكن للأجنبي المستوفي الشروط المحددة التقديم للحصول على الإقامة الذهبية، إما من خلال التقديم المباشر على منصّة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال التوصية (الترشح) من قبل الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصّة. ويجوز إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي الحاصل على الإقامة الذهبية، تشمل الزوج والأبناء – بغض النظر عن العمر – والأبوين، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، ويُمنح الأجنبي المستحق للإقامة الذهبية من خارج الدولة تأشيرة دخول لمدة ستة أشهر متعدّدة الدخول، وقابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى لاستكمال إجراءاته.
جدير بالذكر أن هناك سبع فئات يجوز منحها الإقامة الذهبية، بعد موافقة الجهات المختصّة حسب الأحوال، وهم: المستثمرون، روّاد الأعمال، النوابغ من المواهب، العلماء والمتخصصون، أوائل الطلبة والخريجين، روّاد العمل الإنساني، خط الدفاع الأول. كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح تصريح الإقامة الذهبية للشخصيات البارزة والمؤثرة ضمن الفئات المحددة أو أي فئات أخرى، بناءً على توصية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصّة.
الإمارات اليوم