أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (65) لسنة 2022 بشأن تعديل وتبسيط وخفض بعض الاشتراطات المعمول بها لدى بلديّة دبي بمُوجب التشريعات السّارية، وذلك استكمالاً لمبادرات إمارة دبي الرامية إلى تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وتقليل الوقت المستغرق لتقديم الخدمات، وترسيخاً لمكانتها العالمية كبيئة جاذبة للأعمال.

ونصّ القرار على إلغاء بعض المواد في التشريعات السارية، وشملت؛ إلغاء المادة (6) من الأمر المحلّي رقم (40) لسنة 1989 بشأن الشُّروط الواجب توفرها في الأسمِدة العُضويّة المُستوردة أو المُصنّعة محلّياً، والمادة (5) من الأمر المحلّي رقم (54) لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشّركات العامِلة في قطاع الزِّراعة في إمارة دبي.

كما أُلغيت بموجب القرار نصوص البنود (1)، (4)، (5)، و(6) من المادة (3)، والفقرة (ب) من المادة (4)، والبنود (1)، (2)، (3)، (5)، (6)، و(7) من المادة (6)، والبند (5) من المادة (7)، والمادة (9) من الأمر المحلّي رقم (59) لسنة 1991 بشأن الشُّروط العامّة الواجب توفرها في مُستودعات الأسمِدة الكيماويّة ومعامِل السّماد العضوي في إمارة دبي.

إلى جانب ذلك، أُلغيت نصوص المواد (6)، (18)، (20)، (24)، و(25) من الأمر المحلّي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيّة في إمارة دبي وتعديلاته، إضافةً إلى المادة (92) من الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصِّحة العامّة وسلامة المُجتمع في إمارة دبي وتعديلاته.

وتبعاً للقرار، أُلغيت الرُّسوم والتأمينات المُستوفاة عن التصاريح والتراخيص والشّهادات والمُعاملات وفقاً للتشريعات والجداول المُوضّحة في المادة (2)، ومنها التأمينات المُبيّنة في الجدول رقم (8) المُلحق بالأمر المحلّي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصِّحة العامّة وسلامة المُجتمع في إمارة دبي وتعديلاته، والرُّسوم المُقرّرة على بعض المُعاملات المُبيّنة في الجداول المُلحقة بالأمر المحلّي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته، من خلال إلغاء الرسم المقرر لتغيير سقف مبنى قائم، الوارد في البند (7) من الجدول رقم (6)، وإلغاء الرسم المقرر لطلب دراسة مُعاملة ترخيص أعمال ديكور للمبنى قبل صُدور شهادة الإنجاز، الوارد في البند (7) من الجدول رقم (8)، وإلغاء الرسم المقرر لتصديق مُخطّطات إضافيّة بخاتم نُسخة طبق الأصل، الوارد في البند (9) من الجدول رقم (8).

وفي شأن الأمر المحلّي رقم (40) لسنة 1989 بشأن الشُّروط الواجب توفرها في الأسمِدة العضويّة المُستوردة أو المُصنّعة محلّياً، تم تعديل نُصوص المواد (3)، (4)، و(5)، حيث أجازت هذه المواد لمُدير عام بلديّة دبي إصدار الاشتراطات والبيانات والمعايير الفنّية التي يجب أن تتوفّر في الأسمِدة العضويّة سواءً المُستوردة أو المُصنّعة محلّياً، وعبوّات الأسمِدة العضويّة، وشحنة الأسمِدة العضويّة المُستوردة.

وفي شأن الأمر المحلّي رقم (54) لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشّركات العامِلة في قطاع الزِّراعة في إمارة دبي، تم تعديل تعريف كلمة “المُدير” الواردة في المادة (2) ليُصبِح التعريف الجديد: مُدير عام البلديّة.

كما تم تعديل نصّي المادّتين (9) و(10) من هذا الأمر، حيث تضمنت المادة (9) بعد التعديل بأن يُراعى عند استحداث مجالات جديدة للأنشِطة الزراعيّة تطبيق أحكام المادة (7) من هذا الأمر والمتعلقة بالاشتراطات الواجب توفرها في الشركات التي تعمل في قطاع الزراعة، على أن يُصدِر مُدير عام بلدية دبي الشُّروط والضّوابط المُنظِّمة لهذه الأنشِطة. فيما قررت المادة (10) بعد التعديل بأن تكون لمُوظّفي البلديّة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من مُديرها العام صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة لأحكام هذا الأمر والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، ويكون لهُم في سبيل ذلك دخول الأماكِن المُرخّص لها بمُزاولة الأنشِطة الزراعيّة وطلب أي أوراق أو مُستندات تكون ذات علاقة بهذه الأنشِطة، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة.

وفي شأن الأمر المحلّي رقم (78) لسنة 1993 بشأن تحديد أسعار الأشجار والنّباتات المُتأثِّرة بحوادث الطُّرق وأعمال الخدمات وتكلفة الأيدي العامِلة والآليّات والأدوات، تم تعديل المادة (5) من هذا الأمر والتي تضمنت تخويل مُدير عام بلديّة دبي صلاحيّة تعديل مقدار أسعار الأشجار والنّباتات المُتأثِّرة بحوادث الطُّرق وأعمال الخدمات وتكلفة الأيدي العامِلة والآليّات والأدوات وذلك بالتنسيق مع دائرة الماليّة.

أما فيما يتعلق بالأمر المحلّي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيّة في إمارة دبي، فقد تم تعديل تعريف عبارة “المكتب الهندسي” الواردة في هذا الأمر، حيث أصبح التعريف الجديد بأنه “المكتب المُرخّص له بمُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيّة في الإمارة”.

كما تم تعديل المادة (5) من هذا الأمر، والتي تضمنت الشروط الواجب توفرها لغايات قيد المهندس في السجل، واشترطت المادة (22) بعد التعديل بأن يكون مدير المكتب الهندسي مُهندِساً ومُقيّداً في السِّجل.

وفيما يتعلق بالأمر المحلّي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي، فقد تم تعديل تعريف عبارة “الإدارة المُختصّة” الواردة في هذا الأمر، ليُصبح “إدارة رقابة أنشِطة البناء بمُؤسّسة تنظيم وترخيص المباني في البلديّة”.

كما تم تعديل نُصوص المواد (4)، (8)، و(9) من هذا الأمر، حيث حظرت المادة (4) على أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص القيام بتشييد أي مبنى أو القيام بأي أعمال بناء رئيسة أو تخصُّصيّة دائمة أو مُؤقّتة قبل الحُصول على رُخصة أعمال البناء، وإعطاء الصلاحية لبلديّة دبي تحديث وتعديل الضّوابط والمُحدِّدات المرتبطة بأعمال البناء بشكل دوري، سواءً بزيادة أنواع أعمال البناء التي يجوز استثنائها من شرط الحُصول على رُخصة أعمال البناء أو إنقاصها أو التعديل عليها، بحسب مُقتضى الحال.

أما المادة (8) بعد التعديل فقد نصّت على وجوب سريان مفعول رُخصة أعمال البناء للبدء بأعمال البناء اعتباراً من تاريخ صُدورها، وتكون مُدّة صلاحيّتها بانقضاء المُدَد المحددة لكُل نوع من أنواع رُخص أعمال البناء، وعدم جواز تنفيذ أي من أعمال البناء التي انتهت مُدّة صلاحيّة رُخصتها إلا بعد تجديدِها، إضافةً إلى وجوب امتداد مُدّة صلاحيّة رُخصة أعمال البناء طوال فترة تنفيذ هذه الأعمال ولغاية إنجازها، إلا إذا توقّف تنفيذها لمُدّة مُتّصِلة وفقاً للمُدَد المحددة لكُل نوع من أنواع رُخص أعمال البناء.

وأجازت المادة (9) بعد التعديل لبلدية دبي إلغاء رُخصة أعمال البناء، إذا ثَبُتَ أنها قد صدرت بناءً على معلومات أو بيانات خاطِئة أو مُضلّلة أو مُستندات غير صحيحة، أو قد صدرت بالمُخالفة لأحكام التشريعات السّارية في الإمارة، أو في حال اقتضت أنظِمة البناء أو التخطيط أو المصلحة العامّة ذلك.

البيان