بدأ مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج “نافس” والذي أناط بالوزارة والمجلس تطبيق الجزاءات الإدارية وفقا للاختصاص.
ويشكل قرار مجلس الوزراء إطاراً قانونياً متكاملاً من شأنه الحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في جهود تحقيق غايات وأهداف مبادرات وسياسات التوطين والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري وطني منتج وفاعل في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات.
كما يؤكد القرار على المضي قدما في خارطة الطريق الموضوعة للتوطين عبر مسارين، أولهما دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، ومساعدة هذا القطاع الحيوي على تحقيق المستهدفات، بما يضمن الاستفادة القصوى من “نافس” في ضوء حزمة من الامتيازات، أما المسار الآخر فهو التعامل بحزم مع المخالفات والممارسات السلبية من خلال تطبيق جزاءات وغرامات إدارية.
وحدد القرار مجموعة جزاءات وغرامات إدارية تختلف حسب طبيعة المخالفة التي ترتكبها المنشأة والمرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، مثل التحايل للحصول على هذه الامتيازات أو الالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين لا سيما عبر التوطين الصوري، أو ما يتعلق بالبرامج ذات الصلة بالتدريب والتطوير ، حيث تشمل الغرامات المالية و الجزاءات الإدارية مثل وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت للشركة المخالفة وإجراءات أخرى قد تصل الى الإحالة للسلطات القضائية في حال ثبت التحايل بصوره واضحة.
وتفصيلا، نص القرار في حالة التوطين الصوري على غرامة مالية لا تقل عن 20 ألفا ولا تزيد على 100 ألف درهم على المنشأة عن كل موظف مواطن، بينما يكون الجزاء المطبق على المستفيد وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت.
وفي حال تقديم المنشأة أو المستفيد مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات أو المنافع الخاصة بـ “نافس”، أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فإن القرار نص على تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد على 100 ألف درهم، ووقف دعم المستفيد واسترداد المبالغ التي صرفت له.
وبموجب القرار، تطبق غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم عن كل موظف مواطن، ويتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت للمنشأة في حال عدم قيامها باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، وذلك في حالات عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من “نافس”، أو عدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المستفيد عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ “نافس”.
وتطبق على المنشأة التي لا تقوم بإبلاغ “نافس” عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس غرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم عن كل حالة ووقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت بعد تغيير شروط الانتفاع بالنسبة للمستفيد.
ويحق لـ “نافس” استرداد مبلغ الدعم المدفوع للمنشأة خلال فترة الدعم في حال إخلالها بالتزامها بتعيين المستفيد بعد انتهاء فترة التدريب المدعومة ضمن مبادرة برنامج نافس (دعم مالي خلال فترة التدريب) دون عذر يقبله “نافس”.
البيان