أتاح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، لأسباب خارجة على إرادتهم، ممن استوفوا شروط برنامج الدعم المالي المؤقّت، إمكانية الجمع بين إعانة البطالة وتأمين التعطّل عن العمل، كاستثناء وحيد، على أن يُحظر على الراغب في الحصول على إعانة البطالة، أن يكون منتفعاً من أي برنامج مساعدات اجتماعية مالية أخرى، سواء له أو لزوجه أو أبنائه من الجهات الاتحادية أو المحلية، فيما حدّد المجلس 12 شرطاً للاستفادة من إعانة البطالة، على أن يسقط حق المستفيد من هذه المساعدة، حال رفضه الالتحاق بعمل جديد تم توفيره له.
وتفصيلاً، أكد «نافس» أن الحد الأقصى لصرف المواطنين الذين فقدوا وظائفهم بالقطاع الخاص، (إعانة البطالة) المقررة ضمن برنامج الدعم المؤقت، لا يجاوز الستة أشهر، فيما يبلغ الحد الأقصى للاستفادة من هذا الدعم 12 شهراً خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن صرف هذا الدعم المؤقّت مرهون بجدية المستحق في البحث عن عمل جديد، ويسقط حقه في المساعدة، حال رفضه الالتحاق بعمل جديد.

ووفقاً للمجلس، يصرف برنامج «الدعم المؤقت» إعانة مالية للمواطنين ممن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، بسبب خارج على إرادتهم، وليس لديهم مصدر دخل، بحيث تبلغ قيمة المساعدة 7000 درهم شهرياً للذي فقد عمله، و4500 درهم عن الزوج أو الزوجة، و2400 درهم عن كل ولد من الولدين الأول والثاني، و1600 درهم عن الولد الثالث.

وحدّد المجلس، في سلسلة منشورات إرشادية على موقعه 12 شرطاً لاستفادة المواطن الذي يفقد عمله في القطاع الخاص بسبب خارج على إرادته، من برنامج الدعم المؤقت، تشمل أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية للعمل، ألّا يكون طالباً مسجلاً في مؤسسة تعليمية، ألّا يكون له دخل يزيد على قيمة المساعدة، وإن لم يكن له دخل، تُصرف له المساعدة كاملة، وإذا كان له دخل آخر تُخفّض المساعدة، حسب دخل المتقدم من الرخص التجارية وإيراد العقارات، ألّا تكون سِنّه أقل من 18 عاماً أو أكثر من 60 عاماً، وألّا يكون مؤهلاً للتقاعد، وليس منتسباً في برنامج الخدمة الوطنية.

وشملت الشروط عدم فقد العمل لأسباب أخلاقية أو مخالفة التشريعات، وسقوط أحقية الإعانة حال رفض الالتحاق بفرصة عمل تم توفيرها له، تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ سن الرشد، وللإناث حتى تاريخ زواجهن أو عملهن، تمنح الإعانة للمواطنة المتوفى عنها زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز عن الكسب أو من زوجها العاطل عن العمل، وتتمتع بالأهلية القانونية للعمل، وتثبت حالة العجز عن الكسب بقرار طبي من جهة طبية رسمية، كما تثبت حالة عدم عمل الزوج بموجب إقرار يفيد بعدم عمل الزوج.

واشترط المجلس على الراغب في الحصول على إعانة البطالة، ألّا يكون منتفعاً من أي برنامج مساعدات اجتماعية مالية أخرى، سواء له أو لزوجه أو أبنائه من الجهات الاتحادية أو المحلية، فيما أتاح استثناءً وحيداً يسمح بالجمع بين إعانة البطالة والتعويض المقرر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022، بشأن التأمين ضد التعطّل عن العمل.

ويمنح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، العامل المؤمّن عليه مبلغاً نقدياً لفترة ثلاثة أشهر، في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله مقابل قيمة اشتراك (5–10 دراهم) يتم تحصيله من العامل شهرياً خلال فترة عمله، على أن يتسلم العامل التعويض من تاريخ التعطل، ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي) ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.

60 يوماً

أفاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأنه يحق للمواطن المستوفي شروط برنامج الدعم المؤقت لفاقدي العمل، التقدُّم بطلب الحصول على الإعانة المالية لبرنامج الدعم المؤقت، عن طريق المنصة الرقمية، بعد مرور 60 يوماً على فقدان العمل.

وأكد أن مسؤولي البرنامج سيتحققون من التعطل عن العمل لكل مواطن يرغب في الاستفادة من الإعانة، وفي حال التأكد من أهليته، سيكون بإمكانه الاطلاع على جدول للدفعات، والحصول على الإعانة المالية للتعطُّل عن العمل في نهاية كل شهر.