حدد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، 5 اشتراطات يتوجب توافرها في الناخب الراغب للترشح لعضوية المجلس، وهي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

وأكد القرار ضرورة أن يتقدم طالب الترشح، بطلب ترشحه، وفقاً للنظم والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية، خلال المدة المقررة للترشح، على أن يكون الطلب مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ (3000) آلاف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية. استقالة وإجازة

ألزم قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، جميع الموظفين الراغبين بخوض غمار الانتخابات، بضرورة التوقف عن ممارسة مهامه الوظيفية خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية، مع منحهم الحق في العودة إلى وظائفهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.

وبينت المادة رقم 26 من القرار بأنه في حال رغب الموظف بالعودة إلى وظيفته فإنه يتم خصم أيام فترة توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن لديه رصيد كافٍ.

وبحسب المادة فإنه إذا كان طالب الترشح من العسكريين؛ فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية، وأما إذا كان طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية؛ فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت استقالته- الباتة- من وظيفته مع طلب ترشحه.

ووفقاً للقرار فإنه إذا كان طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم؛ فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية.

14 محظوراً

حدد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، 14 محظوراً، يحظر على كافة المرشحين القيام بها خلال الحملة الانتخابية، وهي استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، تلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب.

كما يحظر على المرشحين تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (3) ملايين درهم، تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين، إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية .

واشتملت قائمة المحظورات على حظر استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، استخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية الانتخابية، استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية. وحظر استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية .

خطة الحملة

أكد الفصل الخامس من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والمتعلقة بأحكام وضوابط الحملة الانتخابية، ضرورة حصول كافة المرشحين، على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية .

وبحسب الفصل فإن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.

ووفقاً للفصل فإن فترة الحملة الانتخابية تبدأ من اليوم التالي لإعلان قائمة المرشحين النهائية، وتنتهي بنهاية اليوم الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس.

ولكون الحملات الانتخابية فردية، فإنه لا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية.

ولا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.

وبحسب الفصل تحدد لجنة الإمارة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة.

البيان