تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر منظومة الخدمات الذكية للإقامة والجنسية، التي تقدمها للمتعاملين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتطبيق الذكي، خدمة تقديم طلب للموافقة على إلغاء إقامة الكفيل من دون إلغاء إقامة المكفولين، محددة 6 متطلبات للحصول عليها.
وأوضحت «الهوية والجنسية» أن تلك المتطلبات؛ هي: «أن يكون المكفول داخل الدولة، ويجب ألا تقل مدة الإقامات للمكفولين عن (90) يوماً، ويجب أن تكون إقامة المكفولين تتبع إمارة وإدارة الكفيل الجديدة، ويشترط عدم الدخول في غرامات مالية لاسترداد الضمان المالي، ومدة صلاحية إلغاء إقامة بدون مكفولين هي (29) يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب، وعند تجديد الإقامة، يجب أن تتبع إقامة المكفولين إمارة وإدارة الكفيل الجديدة».
وحددت الهيئة 3 وثائق ومستندات مطلوبة لتقديم طلب الحصول على خدمة موافقة إلغاء إقامة بدون مكفولين، تشمل «شهادة إلغاء من الشركة (الكفيل الحالي) موقعة ومختومة، وصور جوازات جميع المكفولين، وصورة بطاقة الهوية الإماراتية لجميع المكفولين من الأمام والخلف».
وحول التقدم على الخدمة، أضافت أنه يمكن للأجانب المقيمين في الدولة طلب إجراءات الخدمة والتي تشمل جميع أنواع الإقامات عبر عدة طرائق، وهي الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
وأكدت أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب بشكل آلي في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية – إن وجدت- في حال رفض الطلب.
ولفتت الهيئة إلى أنه تسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية – للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير من دون إشعار.
الخليج