أيدت محكمة استئناف الفجيرة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بحق أم «مدعى عليها» في حضانة أبنائها الأربعة، بعد طلاقها من والدهم وزواجها بشخص آخر أجنبي عن الأبناء، في سابقة تؤكد أن زواج الأم لا يسقط حقها في الحضانة في كل الأحوال.
وتعود تفاصيل القضية، عندما نظرت محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية بجلسة 28 ديسمبر/كانون الأول من العام 2021، دعوى أحوال شخصية أقامها والد أربعة أبناء ضد طليقته، طالب فيها بإسقاط حضانتها لأبنائه؛ لزواجها بآخر أجنبي عن الأبناء، وضمّهم إلى حضانته، وإسقاط مقررات النفقة والحضانة والمساعدة المنزلية، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولم يرتضِ بالحكم فطعن عليه بالاستئناف مطالباً بحضانته لأبنائه، مسبباً ذلك بواقع زواج الأم طليقته بآخر، خاصة أنه يخشى على بناته وهم في هذه السن العيش مع رجل أجنبي؛ حيث إن إحداهن في ربيعها السابع عشر، وأن المستأنف لديه من النساء من تصلح لحضانة وتربية أبنائه وهي والدته، والتمس من هيئة الاستئناف إلغاء حكم المحكمة الابتدائية، والقضاء مجدداً بإسقاط حضانة المدعى عليها، وانتقال الأبناء إلى والدهم، مع إسقاط مقررات النفقة والحضانة، وكل ما يترتب على أمور الحضانة.
وقدمت المحامية حصة حميد الشرع، وكيلة المستأنف عليها، مذكرة دفاعها وتعقيبها على الاستئناف لهيئة المحكمة، التمست في ختامها الحكم برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وأرفقت مذكرة دفاعها بحافظة مستندات.
وذكرت هيئة المحكمة في حكمها، أن الاستئناف لم يأتِ بجديد للرد عليه بأكثر مما تضمنه الحكم المستأنف، ولها أن تأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة، وأن تعتبرها أسباباً لقضائها، وأن محكمة الاستئناف تضيف إلى تلك الأسباب، أن تقدير مصلحة المحضونين يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع.
وكان الثابت من الأوراق أن المحضونين استقروا مع والدتهم، وتعوّدوا العيش معها، والأصل إبقاء الطفل مع أمه أقصى مدة ممكنة، وأن يتربّى وينشأ الأبناء الأربعة معاً في كنف بيت واحد، خاصة أن بعضهم ما زال صغيراً، وهم أحوج ما يكونون إلى حنان وعطف الأم، باعتبار أن حنانها لا يعوّض، وغريزة الأمومة أقوى من أي عطف يمكن أن تقدّمه حاضنة أخرى، وهي أدرى بشؤون البنات من الأب، وأن مصلحة المحضونين تتحقق في بقائهم مع أمهم، وزواجها ليس فيه مساس بمصلحتهم، وأن الحاضنة رغم زواجها بأجنبي عن الأبناء لم يصدر عنها ما يخلّ بواجباتها نحوهم، أو أن زوجها أساء معاملة المحضونين.
وعليه أيّدت هيئة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، بعد التزامها بنصوص الشرع والقانون، ورفضت دعوى المستأنف، وألزمته برسوم مصروفات الاستئناف وأتعاب المحاماة.
الخليج