أوضح مركز الاعلام الجنائي للنيابة العامة “وعي”، من خلال مادة فيلمية تم نشرها اليوم على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل اجتماعي، عقوبة تزوير اللوحات المعدنية الصادرة عن الإدارات الحكومية.
وأشارت المادة الفلمية إلى أنه طبقاً للمادة 249 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذاً للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لاحق له في استعمالها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة عن طريق مركز الاعلامي الجنائي “وعي” لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
البيان