أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن حاملي تأشيرة زيارة قريب أو صديق سواء كانت 30 أو 60 أو 90 يوماً، سفرة واحدة أو عدة سفرات، يمكن لهم تمديدها لمدة 30 يوماً فقط، برسوم تبلغ 810 دراهم عبر منظومة الخدمات الذكية.
وأوضحت الهيئة، أن المستندات المطلوبة للتقدم على خدمة تمديد هذه التأشيرة، تتضمن وجود المكفول داخل الدولة، وألا تقل صلاحية جواز السفر عند التقديم على طلب الخدمة عن 6 أشهر.
وتبلغ قيمة رسوم الخدمة 810 دراهم، تشمل 500 درهم رسوم الإصدار و100 رسوم الطلب، و100 رسوم الخدمات الإلكترونية، و60 رسوم التأمين، إضافة إلى 50 درهماً للرسوم الخاصة بالهيئة والخدمات الإلكترونية.
وأتاحت الهيئة للأجانب الزائرين إمكانية تمديد التأشيرة وفقاً للمدة المحددة عبر القنوات الذكية من خلال التطبيق الذكي «UAEICP»، لافتة إلى أن الوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من الخدمة، تشمل إذن الدخول الأصلي، وصورة شخصية ملونة تنطبق عليها المعايير المعتمدة.
وأشارت الهيئة، إلى أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حالة إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يتم رفض الطلب في حالة إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق، ويتم استرداد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية، إن وجدت، وذلك في حال رفض الطلب.
وتُسترد الرسوم من خلال البطاقة الائتمانية بمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بواسطة الإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية، للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط، وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وتتيح الهيئة للأفراد المقيمين في دولة الإمارات إمكانية التقديم بأنفسهم على طلب إصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق للأجانب في الخارج عبر التطبيق الذكي بخطوات مبسطة وسلسة، ما يعزز تجربة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لكافة الفئات من الأجانب والمقيمين في الدولة.
وأوضحت الهيئة، أنه بمجرد اختيار الخدمة عبر التطبيق حسب مدتها، تظهر كافة بيانات الفرد المستضيف بالدولة تلقائياً، وما عليه إلا استكمال خطوات تقديم الطلب وإدخال البيانات التعريفية للمكفول المستفيد من الخدمة، ثم إرفاق المستندات ودفع الرسوم المقررة.
وأكدت الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن هناك عدة شروط لإصدار تأشيرة زيارة القريب أو الصديق، تشمل أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو أجنبي مقيم بالدولة وفقاً للأحكام التي تحددها الهيئة، وإرفاق ما يثبت صلة القرابة ومبررات الزيارة، واستيفاء الضمان المالي المقرر حسب الغرض، وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط وجود ترخيص لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.
الخليج