أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن الأجانب المقيمين في الدولة للعمل أو العيش، والذين قرروا مغادرة الدولة بصورة دائمة يتعين عليهم التأكد من إتمام إجراءات إلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة بهم وبمكفوليهم حسب الأصول المرعية.

وأوضحت أنه في العادة، يخول الضامن فقط أو من يفوضه نيابة عنه (كالمندوب مثلاً في حال الشركات) بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول نفسه تنفيذ الطلب دون إذن وتوقيع الضامن.

وأضافت أنه إذا قررت الشركة إلغاء تأشيرة إقامة العمل للموظف فعليها أولاً الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بطلب إلغاء عقد العمل وبطاقة العمل للموظف، ويجب أن يوقع على هذا الطلب كل من صاحب العمل والموظف، ثم يقوم صاحب العمل بتقديم طلب الإلغاء للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأكدت «الحكومة الرقمية» أنه يجب على صاحب العمل إلغاء تصريح العمل الخاص بالموظف، ولذلك يجب أن يقدم لوزارة الموارد البشرية والتوطين رسالة موقعة من الموظف يؤكد بها أنه تسلم كافة رواتبه ومستحقاته ونهاية الخدمة من صاحب العمل، لافتة إلى أنه بالنسبة لتأشيرات الإقامة لأفراد الأسرة كالزوجة والأولاد، على الشخص الضامن إلغاء تأشيرة مكفوليه أولاً قبل أن يبادر بإلغاء تأشيرة إقامته هو.

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم طلب إلغاء الإقامة من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة، أو إلكترونياً عبر المنصات التي توفرها الجهات المعنية بإصدار تأشيرات الإقامة، كما يمكن للضامن أو المستضيف زيارة أحد مكاتب الطباعة المسجلة والمعتمدة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسيقوم مركز الطباعة بتعبئة نموج الإلغاء نيابة عن الضامن وتقديمه للهيئة، كما يمكن للضامن أو المستضيف تقديم طلب الإلغاء عبر القنوات الإلكترونية التابعة للهيئة مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة على منصتي غوغل بلاي و آب ستور.

ودعت إلى الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بخدمة (إلغاء تصاريح الإقامة) عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ https://icp.gov.ae/ وزيارة خدمة (إلغاء تصاريح الإقامة بكافة أنواعها) الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي.

الخليج