تبدأ وزارة المالية اعتباراً من يوم غد في إصدار شهادات القيمة المضافة وشهادات الموطن الضريبي للأفراد والشركات بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2016 بشأن رسوم شهادات الموطن الضريبي وشهادات القيمة المضافة.
وذكرت الوزارة في تعميم أمس أن رسوم إصدار شهادة ضريبة القيمة المضافة للأفراد والشركات تبلغ 500 درهم عن كل شهادة، وفي حال إصدار بدل فاقد أو بدل تالف أو طبق الأصل لأي شهادة صادرة فإن القيمة المطلوبة لذلك ستكون 100 درهم.
ووفقاً للتعميم فإن كل طلب جديد لإصدار شهادة موطن ضربي للأفراد والشركات تبلغ قيمته 100 درهم، أما رسوم إصدار شهادة موطن ضربي للأفراد فتبلغ 2000 درهم عن كل شهادة وللشركات 10000 درهم.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الوزارة تقوم بإعداد خطة ببرنامج زمني لتأهيل الشركات العاملة بالدولة والجهات الأخرى المعنية للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن الخطة سيعلن عنها قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح في تصريحات له الشهر الجاري أنه سيتم وضع آليات لتسجيل الشركات العاملة بالدولة التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة في هيئة الضرائب الاتحادية وأنظمة تسديد هذه الضريبة للهيئة موضحاً أنه بالنسبة للسلع الأساسية «الغذائية» اتفقت الدول على أن تخضع جميع السلع «الغذائية» للضريبة، ويستثنى من ذلك قائمة يتفق عليها للسلع الأساسية «الغذائية»؛ ففي الخدمات المالية اتفقت الدول على تطبيق النموذج السنغافوري المعدل أو غيره من النماذج ومنح الحرية لكل دولة من دول المجلس بتطبيق ما تراه مناسباً على قطاع الخدمات المالية.
وذكر أن دول التعاون ستفرض ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد بنسبة أساسية قدرها 5%، حيث تم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار ضريبة القيمة المضافة لدول التعاون والتوقيع عليها خلال العام الحالي مع تحديد جدول زمني لجاهزية تطبيق الدول الأعضاء للضريبة القيمة المضافة لدول المجلس، على أن يتم التطبيق بالدول الأعضاء بداية 2018.
قال يونس الخوري إنه تم الاتفاق على اعتماد اتفاقية لاستحداث إطار قانوني موحد لضريبة القيمة المضافة في دول التعاون، حيث تحتوي الاتفاقية على مواد ومبادئ مشتركة على كافة الدول الأعضاء اتباعها عند وضعها تشريعاتها المحلية وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد تصديق دولتين عضو على الأقل عليها، وتسري أحكامها على كل من الدول الأعضاء فور إصدار قانونها المحلي، وعلى كل دولة عضو استحداث قانونها المحلي بشأن ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية التابعة له وفقاً للأدوات التشريعية المطبقة في كل دولة، ويحتوي القانون المحلي على المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية، إضافة إلى المواد الأخرى التي تركت لكل دولة صلاحية تنظيمها وكل ما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية، مشيراً إلى أن دول المجلس اتفقت على جميع المواضيع الواردة في المبادئ الرئيسة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.
البيان