أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الراتب المعتمد لاحتساب الاشتراكات الذي يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات الشهرية عنه، يختلف في القطاع الحكومي عنه في القطاع الخاص، موضحة أن الاشتراكات في القطاع الحكومي تحتسب على أساس راتب حساب اشتراك المؤمن عليه في كل شهر، بينما تحتسب في القطاع الخاص بناءً على قيمة الراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه في يناير من كل عام دون الاعتداد بأية زيادة أو نقص يطرأ على هذا الراتب خلال العام، ما لم يكن يسري بحق المؤمن عليه بأثر رجعي بحيث يسري في بداية يناير من العام نفسه.
وأعلنت «الهيئة»، أن عدد المشتركين في الهيئة وصل حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2016 نحو 86 ألفاً و261 مشتركاً، بلغ نصيب القطاع الاتحادي منها 38 ألفاً و983 مشتركاً، في حين جاء القطاع المحلي تالياً بواقع 32 ألفاً و779 مشتركاً، بينما وصل عدد المشتركين في القطاع الخاص إلى 14 ألفاً و499 مشتركاً.
وقالت حنان السهلاوي مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة، لـ « الاتحاد»: «بالنسبة للاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه في القطاع الحكومي، فتحسب وفقاً لراتب حساب الاشتراك الذي يتقاضاه المؤمن عليه بنسبة 20% من مجموع الراتب الأساسي شاملاً العلاوات والبدلات الأصيلة كعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، ويقوم صاحب العمل بتسديد 15% من هذه النسبة في حين يتحمل المواطن 5% من النسبة المقررة».
وأشارت الى أن الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه في القطاع الخاص هي نفس نسبة الـ 20% من الأجر المحدد في العقد بحد أدنى (1000) درهم وأعلى (50000) ألف درهم، ويتحمل صاحب العمل 12.5% من هذه النسبة ويتحمل المؤمن عليه 5% وتتحمل الحكومة 2.5 % عن صاحب العمل لتشجيع سياسة التوطين في القطاع الخاص.
وأوضحت السهلاوي، أنه إذا التحق أحد العاملين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه، على أن يعامل في شهر يناير التالي وفقاً للأسس المعمول بها وهي احتساب الاشتراكات من شهر يناير من كل عام، مشيرة إلى أن الاشتراكات المقررة عليه في هذه الحالة تحسب كاملة عن الشهر الذي التحق فيه، وتكون الاشتراكات بشكل عام واجبة السداد نهاية الشهر المستحقة عنه وحتى بداية الشهر الجديد حيث يسمح بأدائها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها وعلى أن يبدأ احتساب غرامات التأخير بعد منتصف الشهر في حال عدم تسديدها خلال المدة المحددة.
وقالت : «على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات سواء فيما يتعلق بعدد العاملين لديه أو رواتبهم».
وأضافت السهلاوي: «يجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل، حيث إنها تعد المصادر الرسمية التي يتم الرجوع إليها في أي عملية تفتيش تقوم بها الإدارة المعنية في الهيئة للتحقق من صحة البيانات الواردة إليها من صاحب العمل».
وذكرت، أنه في حال عدم تقديم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة تحسب الاشتراكات الواجبة أدائها على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة ، وذلك إلى حين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم تقديم هذه البيانات أو عدم مطابقتها للواقع الفعلي أو عدم توافر السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وتقديمها عند الطلب وفقاً لأحكام القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة راجعاً إلى ما يصدر عن الهيئة بناء على ما أسفرت عنه نتائج التفتيش التي تقوم بها إدارتها المعنية.
تسجيل العاملين
أكدت حنان السهلاوي، أنه يتوجب على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، كما يلتزم بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، مع الإشارة إلى أن الاشتراكات لا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه خدمته.
ولفتت إلى أن الاشتراكات بشكل عام غير قابلة للرد، في حين أن المؤمن عليه يمكنه الاستفادة من الفترة التي دفع عنها الاشتراكات في ضم مدة الخدمة، حيث أصدرت الهيئة مؤخراً تعميماً يقضي بجواز ضم مدة الخدمة التي تقل عن سنة، ما يّدعم فرص المؤمن عليه نحو زيادة مدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي.
الاتحاد