أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن صدور القانون الجديد للمسؤولية الطبية بهدف مواكبة التطورات التي حدثت في القطاع الصحي على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن القانون تضمن الكثير من التشريعات الحديثة التي تتعلق بعمليات تصحيح الجنس والاستنساخ البشري والإجهاض و«الموت الرحيم».

وفيما يلي أهم بنود القانون:

– السماح بإجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وكذلك في حالة التأكد مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح.
– عدم جواز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

– حظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، وحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، إضافة إلى حظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان، إلا بعد موافقته والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حالتان فقط يجوز بهما للطبيب إجراء عملية إجهاض أو وصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل وهما: أولاً: إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل، وأن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حال تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض، ولا تشترط موافقة أي منهم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً، ثانياً: إذا ثبت تشوه الجنين وبشرط أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين، وألا يكون قد مر على الحمل 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية.

– يجب على الطبيب الالتزام بإعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي يمكن أن تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي، قبل بدء تطبيقه ورصدها، والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك، فضلاً عن التعاون مع مزاولي المهنة ممن لهم علاقة بحالة المريض الصحية، والإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية، وفقاً للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

– يحظر على الطبيب معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً، ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الذي مرضه معدٍ ومهدد للصحة أو السلامة العامة، ويعتد برضا المريض ناقص الأهلية بالنسبة للفحص والتشخيص وإعطاء الجرعة الأولى من العلاج على أن يبلغ أي من أقارب المريض أو مرافقيه بخطة هذا العلاج.
– يحظر على الطبيب الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب، أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعاً لأسباب خارجة على إرادة الطبيب، ويحظر عليه الامتناع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجه عن اختصاصه، وعليه في هذه الحالة أن يجري له الإسعافات الأولية اللازمة، ثم يوجهه إلى الطبيب المختص أو أقرب منشأة صحية إذا رغب في ذلك، ويحظر عليه استعمال وسائل غير مرخص بها، أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية للمريض، كما يحظر عليه وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض ويجوز للجهات الصحية وضع نظام لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

– يحظر على الطبيب أيضا إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها، سواء كان المريض قد عُهد إليه بهذا السر أو ائتمنه عليه، أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية: إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض أو موافقته، وإذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة، وأبلغ شخصياً لأي منهما، وإذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط، وإذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية في الدولة، باعتباره خبيراً أو إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جزائية، وإذا كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف، وإذا كان بناء على طلب من الجهة الصحية، وكان الهدف من إفشاء السر حماية الصحة العامة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وإذا كان الغرض من إفشاء السر دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة تحقيق أو أي جهة قضائية وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع.

– يحظر على الطبيب الكشف السريري على مريض من جنس آخر من دون حضور طرف ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة على ذلك، ما لم تقتضِ الضرورة ما يخالف ذلك، كما يحظر عليه إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك عادة ما تقتضيه الحالات الطارئة، ويحظر عليه إجراء عمليات تغيير الجنس.

– لا يجوز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

– السماح بحدوث الوفاة الطبيعية، وذلك بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض في حالة الاحتضار إذا كان المريض يعاني من مرض غير قابل للشفاء منه غالباً، أو تستنفد جميع طرق العلاج، وفي حالة ثبوت عدم جدوى العلاج في مثل هذه الحالة، أو أن ينصح الطبيب المعالج بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، أو في حالة تقدير ثلاثة على الأقل من الأطباء الاستشاريين أن مصلحة المريض تقتضي السماح بحدوث الوفاة الطبيعية، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة المريض أو وليه أو الوصي عليه.

الاتحاد