أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظة الله) ، القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والذي يهدف إلى تنظيم امتلاك وحيازة تداول وإكثار الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة.

وتضمن القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على عقوبات تتراوح ما بين 10 آلاف درهم وتصل إلى 700 ألف درهم والسجن المؤبد، إذ يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

كما نص القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 400 ألف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في البندين السابقين، وفي حال اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء يعاقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال.

وأشار القانون إلى أنه في جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان المشار إليه في هذه المادة وللمحكمة الحكم بمصادرته بحسب نتيجة الفحص الطبي خلال فترة التحفظ مع تحميل الحائز أو المنشأة لنفقات التحفظ.

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 700 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة، كما يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد 3 و 5 و 10 و 14 و 16.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم كل من يخالف أحكام المادة 6، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين 12 و 15.

وحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، واستثنى منح الرخصة للمنشآت فقط مثل حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية الإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من شرط الترخيص المشار إليه الجهات الأمنية أو العسكرية الحكومية الاتحادية أو المحلية.

ولا يجوز تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة ووفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط لنقل الحيوانات الخطرة من مكان داخل الدولة أو النقل في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت)، الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة وفق الإجراءات المتبعة، على أن يتم ذلك بوسائل نقل آمنة ومناسبة تضمن سلامة الحيوان وراحته وأن تتوفر فيها الاشتراطات الفنية المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم المنشأة بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة، وتوفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض وتوفير وثيقة بهذا الأمر وبالتاريخ الطبي للحيوان الخطر وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض الواجب التحصين منها، وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإطعام الحيوانات الخطرة بالغذاء الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية، توفير تدريب مناسب للعاملين بالمنشأة.

وجاء في القانون أنه تنشأ لدى الوزارة والسلطة المختصة سجلات خاصة بالمنشآت المرخص لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع السجلات وضوابط وبيانات كل سجل.

وشدد القانون على ضرورة الإبلاغ بشكل فوري لأي من الوزارة أو السلطة المختصة أو أقرب مركز شرطة، في حال وجود حيوان خطر سائب أو ضال، كما شدد على ضرورة الإبلاغ عن أي حائز غير مرخص له بامتلاك حيوان خطر.

وأشار القانون إلى أنه على المنشأة إبلاغ الوزارة أو السلطة المختصة بإصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو الاشتباه بالإصابة بها، ونفوق الحيوان، ونقل حيازته لمنشأة أخرى، وفقد الحيوان، وإصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان، ورغبتها في التخلي عن حيوانها أو عدم مقدرتها على الاحتفاظ به أو إيوائه أو رعايته.

وأوضح القانون أنه على الوزارة أو السلطة المختصة حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخل عنه أو غير مرخص به واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة إنشاء مراكز إيواء ورعاية الحيوانات المحجوزة ويحق لهما التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

وحظر القانون على أي شخص حيازة كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والالتزامات الخاصة بها، وينشأ لدى السلطة المختصة سجل خاص لقيد الكلاب المرخص بحيازتها على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه ومن بينهما: أسم ورقم هوية وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائز الكلب، منشأ الكلب ونوعه ولونه وعلاماته المميزة إن وجدت ورقم الشريحة الالكترونية وسجل التطعيمات.

كما حظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب المصنفة على أنها خطرة والمبينة في الملحق رقم 2 من هذا القانون.

وأوجب القانون أن تقيد الكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حال مخالفة ذلك فإنه يتم ضبطها وحجزها والتصرف فيها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وحذر القانون على أي شخص التجول برفقة أي من الحيوانات الخطرة خارج المنشأة المرخصة.

ونص القانون على أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

وأوجب القرار أن تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حال ضبطها دون وجود هذه العلامة تقوم السلطة المختصة بحجزها ويحظر تسليمها لحائزها إلا بعد دفع التكاليف الناجمة عن حجزها، وفي حال مضي 10 أيام على تاريخ حجزها دون مراجعة حائزها أو امتناعه عن دفع التكاليف يجوز التصرف فيها وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون أن يكون لحائزها الحق في طلب أي تعويض.

وأمهل القانون كل من يحوز أي من الحيوانات الخطرة، مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والزم مالك أو حائز الحيوانات الخطرة بتسجيلها لدى السلطة المختصة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونص القانون على أنه السلطات المختصة تعمل على تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمنشآت القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون، وللوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل الجدولين الملحقين بهذا القانون بإضافة أو حذف أي نوع من الحيوانات الواردة فيهما.

وعن لائحة التابير الإدارية، نص القانون على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لائحة بالتدابير الإدارية، التي توقعها الوزارة أو السلطة المختصة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وعن الجرائم التي يجوز التصالح فيها، نص القانون على أنه لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة، ويجوز التصالح عن الجرائم المشار إليها قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر عن كل جريمة، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة.

ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وام