أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.

ويهدف القانون إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد المالية العامة يضمن عمل الحكومة في إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المالية العامة.

وبموجب هذا القانون تكون دائرة المالية مسؤولة عن إعداد وتنفيذ نظام مالي متكامل ذي كفاءة وفاعلية واقتصادية وفقاً لأحكام هذا القانون من خلال إعداد السياسة المالية للحكومة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد وإعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وإدارة الخزينة وتنظيم الحسابات المصرفية للحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية وتنظيم وإدارة الدين العام والضمانات الحكومية وإعداد وإصدار نظام الرقابة المالية بعد اعتماده من المجلس التنفيذي، وإصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية بعد موافقة المجلس التنفيذي ودراسة طلبات التسعير من الجهات الحكومية، وإعداد سياسة ملكية المؤسسات والشركات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، وإصدار قواعد ونماذج إعداد بيان نوايا الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية، ومراقبة الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الاستثمارات الحكومية.

تنظيم الضرائب

ونص القانون كذلك على عدم جواز فرض أية ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في هذا القانون، كما لا يجوز فرض أية رسومٍ أو تعديلها أو إلغائها إلا بموجب قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي.

كما ألغى هذا القانون جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم بما في ذلك إعفاءات الرسوم الجمركية الصادرة لصالح الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة أو لأي جهة أخرى بموجب أي تشريع أو قرار يعود تاريخ العمل به قبل نفاذ هذا القانون، ويستثنى من ذلك المؤسسات والشركات والأفراد العاملين في المناطق الحرة، وذلك وفقاً لما ورد في التشريعات الخاصة بتلك المناطق، والجهات التي يقرر المجلس التنفيذي إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية أو أي أسباب أخرى. وذلك كله مع مراعاة القوانين الاتحادية والاتفاقيات الدولية.

وتقوم دائرة المالية بموجب هذا القانون بإعداد «دليل تسعير الخدمات الحكومية» والذي يُعد أساساً لتسعير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والمستند إلى اعتبارات الكلفة العادلة والمنفعة الخاصة وسعر السوق والتكلفة الاقتصادية.

وألزم القانون كل جهة ومؤسسة وشركة حكومية بإعداد وإصدار البيانات المالية النصف سنوية في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من نهاية نصف السنة المالية وإصدار بياناتها المالية السنوية المدققة في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من نهاية كل سنة مالية، على أن ترسل نسخة منها إلى دائرة المالية.

تنظيم المشتريات

كما تتولى دائرة المالية تنظيم المشتريات الحكومية والمزايدات من خلال وضع الأطر التنظيمية والتشغيلية للمشتريات الحكومية والمزايدات وإصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وتطوير وتشغيل منصة تقنية المعلومات للمشتريات الحكومية (بوابة المشتريات)، واستخدامها في تسجيل الموردين وتحليل الإنفاق والتعهيد والشراء الإلكتروني سواء كان ذلك بعقود مركزية أو غير مركزية، على أن تلتزم الجهات الحكومية باستخدامها عند الشراء. وتحديد السلع والخدمات التي سيتم شراؤها من خلال عقود مركزية وتوقيع العقود مع الموردين.

البيان