اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (6) لسنة 2017 بشأن مراحل تطبيق الضمان الصحي في إمارة دبي، ونص القرار على تطبيق الغرامات والتدابير المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي، على صاحب العمل أو الكفيل في حال عدم قيامهما بإشراك المستفيد في الضمان الصحي حتى تاريخ 31 مارس 2017 للمُقيمين وأفراد أسرهم وكذلك العمال والعمالة المنزلية «الفئات المساعدة»، وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 للزائرين.
مراحل
وحدّد القرار مراحل تطبيق الضمان الصحي في دبي للمستفيدين، والجهات المسؤولة عن إشراكهم وبدء تطبيق مراحل تطبيق الضمان الصحي، ونص على تولِي حكومة دبي مسؤولية اشتراك مواطني الدولة بدءاً مـــن 1 يونيو 2015. على أن يتحمل صاحب العمل، إشراك المقيمين العاملين لديه بدءاً من 1 ينــايـر 2014.
كما حمَّل القرار الكفيل، أو أي شخص يكفُل وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة شخصاً من غير المواطنين، مسؤولية إشراك أفراد أسرة المقيم المشمول بكفالته وكذلك العمال والعمالة المنزلية (الفئات المساعدة) بدءاً من 1 يناير 2014.
ضوابط
وحدد القرار ضوابط إشراك المستفيد بالضمان الصحي ومنها: إشراك المُستفيد بالتغطية الأساسية كحد أدنى، على أن يكون ذلك من خلال النظام الإلكتروني المُعتمد لدى هيئة الصحة في دبي، وأن تكون بطاقة الضمان الصحي صادرة عن جهة مُصرّح لها بذلك في الإمارة، وأن تكون وثيقة الضمان الصحي التي تُحدِّد حقوق وواجبات المُستفيد ومُقدِّم التغطية في كل ما يتعلق بالمنافع الصحية، مُتّفقة وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي.
تنسيق
وبحسب القرار تتولى هيئة الصحة في دبي التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، من خلال ربط إصدار أذونات الدخول وتأشيرات الزيارة وإصدار الإقامات وتجديدها بالضمان الصحي.
ويجوز للمدير العام لهيئة الصحة في دبي منح بعض الفئات من أصحاب العمل والكفلاء مهلة إضافية لإشراك المستفيدين في الضمان الصحي، بحيث يتم فرض الغرامات والتدابير عليهم بعد مضي هذه المهلة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
البيان