الفجيرة نيوز
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القانون رقم / 1 / للعام 2017 والمتضمن تفاصيل منع التصرف في أراضي المنح السكنية أو المساكن الحكومية.
وفي الحيثيات، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم / 1 / لسنة 1969 بشأن تأسيس بلدية الفجيرة، وعلى القانون الاتحادي رقم / 5 / لسنة 1985م، بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2007، في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية والقوانين المعدلة له، وعلى الأمر المحلي رقم / 2 / لسنة 2007 في شأن تسجيل الأراضي، وعلى المرسوم الأميري رقم / 5 / لسنة 1981 بشأن تأسيس بلدية دبا، وعلى القرار رقم / 2 / لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة شؤون الأراضي السكنية في النطاق الجغرافي لاختصاص بلدية الفجيرة، وعلى القرار رقم / 3 / لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة شؤون الأراضي السكنية في النطاق الجغرافي لاختصاص بلدية دبا، وانطلاقاً من الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسرة المواطنة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة …
أصدر سموه القانون التالي: المادة الأولى: “حظر التصرف” وتنص على أولاً: أنه لا يجوز للمستفيد أو مالكي أراضي المنح السكنية أو المساكن الحكومية أو الوحدات السكنية في المجمعات السكنية الحكومية، أو ورثتهم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو رهنها للغير، وكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون يقع باطلاً، ولا يعتد به ولا يترتب أثراً في مواجهة الحكومة والغير.
ثانياً: استثناءً من حكم الفقرة السابقة ولأغراض تمويل بناء الأرض السكنية، فقط يجوز للمستفيد رهن أرض المنحة السكنية رهناً تأمينياً، وذلك بعد موافقة البلدية المختصة على الدائن المرتهن وعلى مبلغ الرهن، الذي يجب أن يكون في حدود المبلغ المقدر للبناء، وعلى إصدار رخصة بناء للمستفيد بناء على عقد مع المقاول أو المقاولين وعقد مع الاستشاري، ويشترط في جميع الأحوال على الجهة الممولة أن تقوم بالصرف للمقاول أو المقاولين والاستشاري فقط بناء على تلك العقود.
أما المادة الثانية: “وفاة المالك”، فتنص على أولاً أنه في حالة وفاة المالك تنتقل الملكية شائعة إلى ورثة المواطن، بموجب إعلام شرعي يصدر من المحكمة المختصة.
ثانياً: أنه بعد وفاة المالك يحق للورثة الغير مواطنين الاستمرار بالانتفاع، إلى أن يبلغوا سن الرشد ويتزوجن البنات أو يحصلوا على جنسية الدولة، ويجوز بعد ذلك للورثة متضامنين أو لأي منهم شراء حصة غير المواطن، إن وجد، بالقيمة السوقية وإن تعذر ذلك يرفع الأمر للمحكمة الشرعية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن .
ثالثاً: أنه في حالة رغبة الورثة في القسمة وإنهاء حالة الشيوع وتعذر التراضي بينهم بشأنها، يرفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن القسمة، وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية.
والمادة الثالثة: “عدم الاعتداد بالتصرفات السابقة”، تنص على أن لا يعتد بأي تصرف غير مسجل سابق لصدور هذا القانون، إلا إذا كان هناك طلب مقدم للبلدية وتمت الموافقة عليه.
أما المادة الرابعة: “الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون”، تنص على أنه تختص الأجهزة الحكومية التالية كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا القانون وهي دائرة بلدية الفجيرة، دائرة بلدية دبا، لجنة شؤون الأراضي السكنية في النطاق الجغرافي لاختصاص بلدية الفجيرة، ولجنة شؤون الأراضي السكنية في النطاق الجغرافي لاختصاص بلدية دبا.
ويعتبر القانون نافذاً من تاريخ صدوره .
وام