الفجيرة اليوم

اعتمد مجلس الوزراء، مشروع قرار رقم /39/ لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، والقرار رقم / 40/ لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، على أهمية هذه القرارات كونها تعزز مستوى الشفافية في علاقة الهيئة الاتحادية مع المتعاملين، وتشكل حافزاً لضمان الامتثال والالتزام التام من جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للامتثال والتقيد بالأنظمة والإجراءات الضريبية.

وأضاف سموه، أن الهيئة ماضية في تقديم خدمات ضريبية وفق أرقى المعايير العالمية، حيث سيشكل دليل رسوم الخدمات قاعدة مرجعية يعتمد عليها المتعاملين لمعرفة التكلفة المترتبة عليهم للامتثال للاجراءات الضريبية، وقد تم اقتراح هذه الرسوم بعد دراسات وافية للوقوف على إمكانية تقديم خدمات متميزة بأقل تكلفة، تحقيقاً لرؤية ورسالة الهيئة لتوفير خدمات ذات جودة عالية.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم /39/ لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، على أن تُستوفى الرسوم نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب للمتعاملين معها، حيث ستكون خدمتا التسجيل الضريبي وإصدار شهادة تسجيل ضريبي إلكترونية مجانيتين، بينما سيتم تحصيل رسوم بقيمة /500/ درهم عن كل شهادة عند التقدم بطلب إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة، في حين تبلغ رسوم تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين /3,000/ درهم لمدة 3 سنوات، وسيتم تحصيل رسوم بقيمة /3,000/ درهم مقابل تجديد تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين لمدة 3 سنوات.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فإن رسوم تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة تبلغ /10,000/ درهم لمدة سنة، وسيتم تحصيل رسوم بقيمة /10,000/ درهم للتجديد تسجيل هذا المورد مدة سنة، فيما ستبلغ رسوم تسجيل منطقة محددة /2,000/ درهم سنوياً، وفي المقابل لا يوجد أي رسوم على خدمة تسجيل أمين مستودع وإصدار شهادة تسجيل أمين مستودع إلكترونية، بينما سيتم تحصيل رسوم بقيمة /500/ درهم عن كل شهادة عند التقدم بطلب للحصول على إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة.

وتسري أحكام القرار رقم / 40 / لسنة 2017 على جميع المخالفات الواردة في القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم /7/ لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم /8/ في شأن ضريبة القيمة المضافة، ويجب ألا تقل الغرامة الإدارية عن /500/ درهم لأية مخالفة واردة ولا تجاوز /3/ ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها.

وبموجب القرار لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكامه إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية، بينما يحق للشخص وفقاً لقرار مجلس الوزراء الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2017 في شأن الاجراءات الضريبية.

 

وام