الفجيرة اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية والذي نشر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية.

وحددت المادة الأولى أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليهم بتأديتها وفق أحكام المادة (120) من قانون العقوبات وهي: حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم، الخدمة في دور رعاية المسنين، الخدمة في دور رعاية الأحداث، الخدمة في الحضانات ورياض الأطفال، الخدمة في مراكز الأمومة والطفولة والجمعيات النسائية الخدمة في إدارة المرور، أعمال الإسعاف أو نقل المصابين أعمال الدفاع المدني، جمع التبرعات أو توزيع المساعدات والإعانات والتدريس في مراكز تعليم الكبار.

كما تضمنت أعمال الخدمة المجتمعية: تنظيف المساجد أو صيانتها، تنظيف وصيانة المرافق العامة والطرق والميادين العامة أو الشواطئ والحدائق العامة، المشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر، أعمال الرقابة الغذائية، زراعة وصيانة الحدائق العامة أو المحميات، تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، رعاية الطيور والحيوانات بالمحميات وحدائق الحيوان وتعبئة الوقود أو أي أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشر في الجريدة الرسمية وأن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

 

البيان