الفجيرة اليوم
أعفت اللائحة التنفيذية للقرار رقم «30» لسنة 2017، الذي أصدره سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، الأطفال دون سن الـ 10 وكبار السن الذين أتموا 55 عاماً، وكذلك أصحاب الهمم من أجرة استخدام وسائل النقل العام الداخلية في مدينة أبوظبي.
ونصت اللائحة، على أن يمنح الطلاب من سن 10 فما فوق وكبار السن الذين أتموا 55 عاماً، وكذلك أصحاب الهمم تخفيضاً قدره 50% في أجرة استخدام وسائل النقل العام بين مدن الإمارة، وكذلك في أجرة استخدام وسائل النقل العام انطلاقاً من مدن الإمارة إلى مدن الإمارات الأخرى، ولا يسمح بنقل أي طفل تحت سن الثانية عشرة إلا بصحبة شخص بالغ في وسائل النقل العام.
ونص القرار على أن «يعمل بأحكام اللائحة الخاصة باستخدام النقل العام في إمارة أبوظبي، وإلغاء أي قرار أو نص يخالف ما ورد بها من أحكام، ويختص مركز النقل المتكامل بتطبيق أحكام هذه اللائحة والرقابة على الالتزام بها، وأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره».
اختصاصات
وحددت اللائحة التنفيذية الخاصة باستخدام النقل العام في إمارة أبوظبي، والتي تسري أحكامها على جميع مستخدمي النقل العام في الإمارة، اختصاصات مركز النقل المتكامل «ترانساد» بتطبيق اللائحة ومتابعة الالتزام بأحكامها وعلى جميع الركاب الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن المركز فيما يتعلق باستخدام النقل العام.
وأكدت اللائحة أنه يتوجب على الراكب الالتزام لدى استخدامه وسيلة من وسائل النقل العام بدفع أجرة النقل بوسائل السداد المتاحة التي يحددها المركز وإبراز ما يثبت ذلك للمراقب عند الطلب، وعدم بيع التذاكر لأي شخص آخر، وعدم فتح باب وسيلة النقل أو استقلالها أو الترجل منها في غير المحطات أو المواقف المخصصة لذلك.
تشديد
وشددت اللائحة على ضرورة عدم تشتيت انتباه السائق أثناء القيادة، وعدم إساءة استخدام أي تجهيزات أو معدات خاصة بالنقل العام أو مخالفة إرشادات استعمالها مثل استخدام زر التوقف أثناء سير وسيلة النقل في غير الأحوال الموجبة.
وعدم نقل الأمتعة التي قد تشكل إزعاجاً أو أذى للركاب أو إضراراً بوسائل النقل العام أو بنيته التحتية، وعدم اصطحاب الحيوانات، باستثناء «كلب المساعدة» المرخص من الجهات المختصة في الإمارة للراكب الضرير.
كما يلتزم الراكب بعدم اصطحاب الدراجات الهوائية بوسائل نقل عام لا تتضمن مقصورات مخصصة لهذا الغرض، وعدم التسبب بأي إزعاج للآخرين أو الإتيان بأي قول أو سلوك يخدش الحياء والآداب العامة، وعدم المبيت في محطات النقل العام وبنيته التحتية، وعدم الأكل أو الشرب أو التدخين أو مضغ اللبان أو المواد التبغية.
كما نصت اللائحة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يطبق على المخالفين لأحكام هذه اللائحة جدول المخالفات والجزاءات، مع سداد المخالف لقيمة إصلاح الأضرار التي تسبب بها، يجوز للمخالف التصالح بشأن المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ ارتكابها بسداد 75% من قيمة الغرامة المحددة للمخالفة.
المخالفات
وبحسب جدول المخالفات والغرامات الملحق باللائحة تضمن 25 نوعاً من المخالفات والغرامات، وتراوحت بين 200 درهم، و2000 درهم، والإحالة إلى قسم الشرطة، وتضمنت القائمة 200 درهم مخالفة عدم الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن المركز .
فيما يتعلق باستخدام النقل العام، و200 درهم غرامة عدم دفع أجرة النقل، و500 درهم غرامة إعادة بيع التذاكرّ، وحددت غرامة دخول أو إشغال أي منطقة محظورة في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية بـ 2000 درهم، فيما حددت غرامة تشتيت انتباه السائق أثناء القيادة بـ 200 درهم.
كما حددت اللائحة غرامة البصق أو إلقاء النفايات في غير الحاويات المخصصة لذلك بـ 200 درهم، وتشويه وسائل النقل العام أو بنيته التحتية أو العبث أو الإضرار بهما بما في ذلك وضع الملصقات أو المنشورات أو تعليق الأوراق بـ 500 درهم مع تحمل تكلفة الإصلاح.
البيان