الفجيرة اليوم
حددت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، عمولة الوسيط العقاري بنسبة 2% لعقود البيع والشراء كافة، وبحد أقصى للعمولة 500 ألف درهم، فيما حددت عمولة الوسيط في مجال الإيجار باتفاق المستأجر والوسيط، مؤكدة أنه في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين، فلا يجوز أن تزيد العمولة التي يتقاضاها الوسيط على 5% من قيمة الإيجار السنوي المذكور في عقد إيجار العقار، ولا يجوز للوسيط العقاري الجمع بين العمولة من المستأجر ومالك العقار.
ونص القرار رقم 183 لسنة 2017 بشأن تحديد المصاريف الإدارية للمطورين العقاريين وعمولة الوسطاء العقاريين، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والصادر من رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل في 13 يونيو 2017، على العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع العمل بنماذج عقود الوساطة المعتمدة والمرفقة بالقرار.
وأكدت المادة (2) من القرار بشأن المصاريف الإدارية للمطورين العقاريين، على أنه يحظر على المطور تقاضي أي رسوم، سواء كانت رسوم تسجيل أو غير ذلك من الرسوم أو المصروفات أو الأتعاب بشأن أي تصرفات ترد على العقارات، ويستثنى من ذلك المصروفات الإدارية التي يتقاضها من الغير وبحد أقصى مبلغ قدره 5 آلاف درهم.
إلى ذلك، أكد مسؤولون ووسطاء عقاريون أهمية تحديد رسوم العمولة للوسطاء في تقليص الخلافات بين أطراف السوق العقاري، ومواجهة ألاعيب السماسرة الجائلين في زيادة نسبة العمولة، موضحين أنه برغم أن نسبة عمولة التأجير المتعارف عليها كانت تقدر بنحو 5%، إلا أن بعض السماسرة كانوا يستغلون عدم وجود نص قانون واضح يحدد هذه النسبة، في زيادتها لأكثر من 10% أحياناً.
وأشاروا إلى أهمية منع شركات التطوير من تحصيل رسوم تسجيل أو مصروفات، باستثناء المصاريف الإدارية وبحد أقصى 5%، في تقليص الرسوم التي كان يتحملها العملاء الراغبون في شراء عقارات جديدة، لاسيما أن بعض الشركات كانت تصر على تحصيل نحو 3% من قيمة العقار تحت بند رسوم إدارية.
الاتحاد