الفجيرة اليوم

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 12 لسنة 2018 لإنشاء دائرة تنمية المجتمع، ونص على أنه تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى «دائرة تنمية المجتمع»، تهدف إلى تحقيق نظام متكامل من العمل الاجتماعي في الإمارة، وتشجيع الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي ومساندتها، لتمكينها من تحقيق أهدافها والعمل على زيادة الوعي بأهمية المشاركة في العمل العام، وتعزيز قيم خدمة المجتمع.
حددت المادة الأولى، التعريفات الواردة في القانون، منها القطاع الاجتماعي، وهو نظام متكامل من العمل العام، يهدف إلى رعاية الأسرة وتنمية الأفراد والأسر والمجتمع من كل النواحي، ويشمل الجهات العامة والخاصة الربحية وغير الربحية، التي تقدم خدمات للقطاع الاجتماعي وتعنى بشؤون الأسرة، عموماً، والمرأة والطفل خصوصاً. كما تعنى بشؤون القصّر والأيتام والمحتاجين وأصحاب الهمم والشباب، والمسنين ومجهولي النسب، على أن تكون الجهات التابعة العاملة في القطاع الاجتماعي التابعة للدائرة وتخضع لرقابتها وإشرافها، ويصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.
اختصاصات الدائرة
وحددت المادة 4 من القانون عشرة اختصاصات للدائرة هي: اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للقطاع الاجتماعي في الإمارة، واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها، ومتابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للقطاع الاجتماعي، والرقابة والإشراف على كل الجهات التابعة كالصرف من ميزانيتها، والعوائد التي تحققها، والتزامها بواجباتها واختصاصاتها، وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية.
كما تختص الدائرة، تنظيم القطاع الاجتماعي، بوضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع.
وتشمل الاختصاصات الرقابة على القطاع الاجتماعي والإشراف عليه، وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محلياً ودولياً في القطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها.
كما تشمل اختصاصاتها، ترخيص المؤسسات والجهات والشركات والأشخاص العاملين في القطاع الاجتماعي، ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها، وفقاً للتشريعات السارية، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. واقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة، ورفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب أبوظبي التنفيذي، فيما يتعلق باختصاصات الدائرة، وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن أي اختصاصات أخرى يكلفها بها المجلس التنفيذي.
وللدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى، أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص، بعد موافقة المجلس  التنفيذي.
ويصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة، وللمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في القانون، أو أي تشريع آخر بالحذف، أو الإضافة.
ويكون على كل الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة، بما فيها المنشآت الخاصة والمؤسسات، تزويد الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة، أو تنفيذ اختصاصاتها. ويصدر المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة الدائرة وإشرافها.
وأفاد القانون بأن يصدر رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالاتفاق مع رئيس الدائرة، قراراً بتحديد موظفيها ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على الجهات والشركات والأشخاص والمؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي، للتحقق من تنفيذ أحكام القانون.
ويحظر على المنشآت الخاصة ممارسة أي أنشطة في القطاع الاجتماعي في الإمارة، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة وفق اللوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الدائرة، كما يحظر على الشخص الطبيعي ممارسة أي مهنة في القطاع الاجتماعي، وإن كان على سبيل التطوع إلا بعد الحصول على موافقتها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10 ملايين درهم، على كل من يخالف أحكام القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
وتتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي، جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منهما، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها.
ويجوز لرئيس الدائرة، أو من يفوضه بذلك، عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في الموعد المحدد، وتزيلها الدائرة على نفقة المخالف.
كما حدد القانون ستة جزاءات إدارية تتدرج حسب نوع المخالفة، تبدأ بـ«لفت النظر» ثم «الإنذار»، وتتصاعد لتشمل وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، وتصل إلى تعليق النشاط مؤقتاً، وإلغاء الترخيص أو وقفه، فيما تمثل آخر الإجراءات في اتخاذ قرار بإغلاق المنشأة مؤقتاً، أو نهائياً.
وأتاح القانون فرصة للتظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء إبلاغ المتظلم بها، ويعد عدم البت في التظلم، خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه قبولا للتظلم.
ووفقاً للقانون، يكون على الأشخاص والمنشآت الخاصة الخاضعين لأحكام القانون، توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس التنفيذي.

 

الخليج