الفجيرة اليوم
أصدر فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، قراراً بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (أحواض السباحة)، وتطبق أحكام هذا القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي، على جميع أحواض السباحة، باستثناء أحواض السباحة للفلل السكنية الخاصة.
وتضمن القرار معاقبة كل من يقوم بتشغيل حوض سباحة من دون الحصول على رخصة التشغيل بغرامة قدرها 20 ألف درهم، ومعاقبة صاحب العلاقة والمشغل في حال عدم توفير سجلات التفتيش والمحافظة عليها بغرامة قدرها 2000 درهم، ويلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة متى اقتضى الأمر ذلك.
وحظر القرار على أي شخص القيام بتشغيل أحواض السباحة إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل من البلدية المعنية وفقا للمعايير والضوابط والإجراءات الخاصة الواردة في الدليل، ويلتزم صاحب العلاقة والمشغل بتوفير سجلات التفتيش والمحافظة عليها عند تشغيل أحواض السباحة.
البيان