الفجيرة اليوم

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن تسجيل المحادثات ليس من الجرائم المتكررة وعددها محدود محلياً، وفي حالة ارتكاب تلك الجريمة فإن عقوبتها تكون طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشارت إلى جواز تسجيل المكالمات في حال وقوع جريمة جسيمة دلت علامات قوية على ارتكابها، وتبيّن وجود حاجة للوصول إلى أدلة إثبات تعذّر الوصول إليها بكل السبل.

وتابعت الدائرة أنه في تلك الحالة يجوز للنائب العام إصدار إذن بالتسجيل، ويكون ذلك في حدود الإذن الصادر والممنوح بالتسجيل.

وأفاد وكيل النيابة في دائرة القضاء العامر العامري بأن التسجيل باستخدام برامج تقنية المعلومات يعد جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح أنه وفقاً للمادة 21 في البند الأول، يعد هذا التصرف انتهاكاً لخصوصية المتعدى عليه، بينما يعاقَب المعتدي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتخص العقوبة كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً.

وتتضمن الأحوال استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.

وأكد أن التسجيل التقليدي بأي وسيلة غير متصلة بالشبكة المعلوماتية أو الإنترنت يعد جريمة وانتهاكاً للخصوصية وفقاً للمادة 873 من قانون العقوبات الاتحادي.

وحسب المادة، يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال ومنها إن كان استرق السمع أو سجّل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

وأضاف العامري أن الأصل هو أن القانون جاء ليحفظ ويحمي خصوصية الآخرين.

وكان شاكون لفتوا إلى أن تسجيل وحفظ المكالمات الشخصية يثير غضبهم واستفزازهم لانتهاكه خصوصيتهم، فيما أرجع خبراء السبب في ذلك إلى انتشار التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة التي تتيح التجسس على الآخرين وتسجيل وحفظ وكشف المكالمات.

الرؤية