الفجيرة اليوم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 49 لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي، وجاء القرار في 10 مواد تضمنت التعاريف ورسوم الخدمات البلدية وفق الجداول المرفقة بهذا القرار.
وبحسب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية، تعفى من رسوم التسجيل العقاري الأحكام اللاحقة لتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عند التسجيل الأول، وتسجيل الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير لصالح الجهة المعنية بالأوقاف الخيرية.
ووفقاً للقرار فإنه سيتم تحصيل رسم بلدي سنوي من المستأجر مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية وبحد أدنى 450 درهماً حسب الآتي: 5% من قيمة عقد الإيجار، ومن 2.5% إلى 10% من قيمة عقد إيجار الفيلا السكنية المؤجرة والمقامة على أرض سكنية منحة على أن تحدد اللجنة التنفيذية معايير ونسبة الرسوم المطبقة، على أن تتولى دائرة الطاقة مهام تحصيل الرسم المشار إليه في البند السابق وإيداع المبالغ في ميزانية الحكومة لصالح البلدية.
ويقسم على 12 شهراً أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، ويُضاف إلى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء، ويُعفى مواطنو الدولة من سداد الرسم المذكور في هذه المادة بالنسبة لعقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم.
ويكون مقابل الإيجار أو المساطحة للأراضي المخصصة من الحكومة للمستفيد بطريقة مباشرة، على النحو التالي: بلدية مدينة أبوظبي 75 فلساً القيمة الإيجارية للقدم المربعة، وبلدية مدينة العين 50 فلساً القيمة الإيجارية للقدم المربعة، وبلدية منطقة الظفرة 25 فلساً القيمة الإيجارية للقدم المربعة، لمستأجري الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة بطريقة مباشرة تأجيرها للغير شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية، على أن يتم تسجيل كافة العقود وفق التشريعات السارية.
البيان