الفجيرة اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى «المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.

ويكون المقر الرئيسي للمكتب مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي إنشاء فروع له داخل الإمارة أو خارجها وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي، بحسب المادة الثالثة.

ووفقا للمادة الرابعة يباشر المكتب اختصاصات اعداد ووضع استراتيجية وسياسة الاعلام والاتصال الحكومي للإمارة والمصادقة على الخطط الإعلامية للجهات والشركات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، وتنظيم وتوحيد الخطاب الإعلامي والصلاحيات الإعلامية وطلبات الرعاية الإعلامية في الإمارة.

كما يباشر اختصاصات تمثيل الحكومية إعلاميا والاعداد والتنظيم للمؤتمرات الصحفية الخاصة بالإمارة والحكومة ورسائلها الاستراتيجية وكذلك الترتيب للحوارات واللقاءات التي يجريها رئيس المجلس التنفيذي ومسؤولو الحكومة مع مختلف وسائل الاعلام المحلية والخارجية ومتابعة اذاعتها ونشرها ورصد تأثيراتها على الرأي العام وتزويد وسائل الاعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بالمجلس التنفيذي ونشاطاته المعتمدة من الأمانة العامة وكذلك حفظ وتوثيق وأرشفة المحتوى الإعلامي بكافة اشكاله بما في ذلك الحوارات والمقابلات الصحفية والتليفزيونية والإذاعية الخاصة بالجهات والشركات الحكومية.
واشارت المادة الخامسة من القانون إلى أن يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويتولى المدير العام تيسير أعمال المكتب والاشراف عليها ويكون مسؤولاً عن أعمال المكتب أمام رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وله على الأخص: اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمكتب واقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة المكتب وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وتعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين وفتح الحسابات المصرفية، أو أيه اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.

وبحسب المادة السادسة من القانون يجوز أن يكون للمكتب مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي ويكون مجلس الأمناء مسؤولا عن أعمال المكتب أمام رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ويقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة لكل من مكتب أبو ظبي ومدير عام المكتب فيما يتعلق باختصاصات المكتب.

ووفقا للمادة السابعة يرفع المكتب الإعلامي إلى مكتب أبوظبي التنفيذي سنويا أو كلما طلب منه تقريرا عن أعماله وإنجازاته وموازنته وشؤونه الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليه.

وأجازت المادة الثامنة لمكتب أبوظبي التنفيذي بقرار من رئيس مكتب أبوظبي أن يتولى كافة الأعمال والخدمات والمساندة وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الالكترونية وغيرها من الاعمال المتعلقة بالشؤون المؤسسة الخاصة بالمكتب، فيما ألزمت المادة التاسعة كافة الجهات والشركات الحكومية بموافاة المكتب وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باختصاصاته.

ونصت المادة العاشرة على أن «يجوز بقرار من المجلس التنفيذي استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية من الخضوع لكل او بعض أحكام هذا القانون متى اقتضى الأمر ذلك».

وبحسب المادة الحادية عشرة تتكون الموارد المالية للمكتب الاعتمادات السنوية التي تخصص من الحكومة أو أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي».

وبحسب المادية الثانية عشرة تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

وأشارت المادة الأخيرة من القانون على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ صدور (6 سبتمبر 2018) ونشره في الجريدة الرسمية.

البيان