الفجيرة اليوم
أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن الزوج يستحق نصيباً في معاش زوجته، في حال أن يكون مصاباً بعجز صحي يمنعه من القدرة على الكسب والعمل، وأن تثبت اللجنة الطبية الخاصة بالهيئة هذا العجز.
وأكدت الهيئة في ردودها على تساؤلات المتعاملين بأن أحقية الزوج في معاش زوجته تكون وفق الشروط التي حددها القانون، وهي العجز الصحي على أن يكون التحقق من الحالة الصحية كل عامين ما لم تقرر اللجنة الطبية التابعة للهيئة عدم احتمال شفائه.
وبين القانون درجات حالات العجز في حالات الفقد العضوي بـ13 حالة بنسب مختلفة للعجز، تبدأ من 4 إلى 80%، ومنها بتر الذراع اليمنى إلى الكتف وبتر الذراع إلى فوق الكوع، وبتر الساق فوق الركبة أو تحت الركبة والصمم الكامل، وفقد العين الواحدة وبتر الأصابع. وحدد القانون المستحق لنصيب من المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث تشير المادة 25 من القانون إلى أن حق المستحقين في الحصول على معاش المؤمن عليهم يكون أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة، وفي حال توفيت الزوجة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، أو بعد وفاته أو تزوجت، ينتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليهم أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهم، فإذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها إلى الهيئة.
وينقطع معاش الابن ببلوغه سن الـ21، ويستمر صرفه في حالتين بعد بلوغه هذه السن.. الأولى إذا كان عاجزاً عن الكسب وحتى زوال عجزه، ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة على أن يتم التحقق من ذلك مرة كل عامين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه، والحالة الثانية إذا كان طالباً وحتى تاريخ التحاقه بعمل، أو مزاولته لمهنة أو بلوغه سن الـ28 أي التاريخين أقرب، ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الـ28 خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.