الفجيرة اليوم
اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة 102 دولة، بقائمتها المحدثة للدول المسموح لها بتصدير الحيوانات الحية للدولة، والتي تشمل الإبل والأبقار والأغنام والماعز والطيور، إضافة إلى بيض التفقيس.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه القائمة اعتمدت بناء على التقارير المنشورة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وفي حال ظهور أوبئة بدولة ما يتم استبعادها من القائمة.
وأشارت رئيس قسم الصحة الحيوانية بالوزارة، الدكتورة كثلم كياف، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن قائمة الدول المسموح باستيراد الطيور منها تضم 90 دولة، وتتصدر قوائم الحيوانات الحية الواردة إلى الدولة من حيث عدد الدول المعتمدة للاستيراد، وكانت السعودية والبحرين الدولتين الوحيدتين اللتين يسمح باستيراد جميع الحيوانات الحية منهما، فيما بلغ عدد الدول المسموح باستيراد بيض التفقيس منها 92 دولة.
وأكدت أن عملية تحديث وزارة التغير المناخي والبيئة لقائمة أسماء الدول المعتمدة لاستيراد الحيوانات الحية، تعتبر إجراءً تنفذه الوزارة بشكل دوري، لضمان اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة الحيوانات الحية المستوردة، بناءً على متابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي في دول العالم، ومراقبة الوضع الصحي البيطري، للدول التي يتم الاستيراد منها عبر التقارير المنشورة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث لا يسمح بالاستيراد إلا من الدول التي تمتلك القدرة على تطبيق المتطلبات الصحية المطلوبة للتصدير، والمستندة إلى معايير المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ولفتت إلى إخضاع البلدان المصدرة للحيوانات الحية إلى الدولة، لعمليات متابعة وتقييم للوضع الصحي بشكل دوري، بهدف حماية الثروة الحيوانية بالدولة من مخاطر الأمراض العابرة للحدود، إضافة إلى حماية المستهلك الإماراتي، ومربي الماشية، من الأمراض الحيوانية المشتركة.
وأكدت عدم سماح الوزارة بدخول أي إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية، إلا بعد التدقيق عليها واتخاذ كل إجراءات التفتيش اللازمة، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، وتشمل هذه الإجراءات فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الجهود والإمكانات المتاحة في منافذ الدولة، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع الشركاء.
وقالت كياف: «تخضع الإرساليات المخالفة، في حال عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد، لغرامة مقدارها 10 أضعاف إذن الاستيراد، وإرجاع الإرسالية إلى مصدرها على نفقة المستورد، أو تطبق عليها أنظمة الإتلاف، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، عملاً بأحكام المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014»، مؤكدة عدم التساهل مع الاشتراطات الفنية الخاصة بالوضع الصحي.
الامارت اليوم