الفجيرة اليوم / أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً صادراً من محكمة الاستئناف، قضى بإعدام متهم آسيوي قصاصاً، لقتله ابن عمه مع سبق الإصرار والترصد، ودفن جثته في إحدى المزارع، لإخفاء معالم الجريمة. وأظهرت أوراق القضية أن المتهم والمجني عليه ابنا عمومة، ويعملان راعيين بعزبتين متقاربتين في إحدى مناطق الإمارة، وحدث بينهما خلاف مالي، حيث إن المجني عليه استدان مبلغ 400 درهم من المتهم ولم يعده، رغم تدخل كفيل المتهم لحل الخلاف بينهما، فقرر المتهم قتل المجني عليه، وأعد لذلك أداة صلبة (فأساً)، وتوجه ليلاً نحو العزبة التي يعمل فيها المجني عليه وضربه بالفأس على رأسه، ثم أتبعها بضربات عدة، على عنقه ورأسه فأرداه قتيلاً.
وحاول المتهم طمس أدلة الجريمة، بتجريد المجني عليه من ملابسه وتقييده من رجليه بحبل وسحبه لمسافة قريبة من العزبة ودفنه، ثم سرق هاتف المجني عليه وأخفاه بغرفته داخل العزبة التي يعمل فيها، فيما اكتشفت الجريمة عن طريق كفيل المجني عليه بعد تغيبه عن العمل، حيث طلب من عمال العزب القريبة البحث عنه، فعثر عليه أحد العاملين بعزبة قريبة من عزبته، وأبلغه هاتفياً بمقتل المجني عليه، والذي بدوره أخبر الشرطة.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكماً حضورياً – وبإجماع الآراء – بمعاقبة المتهم حداً بالإعدام قصاصاً، وبمعاقبته تعزيراً بالحبس لمدة سنتين عن سرقة هاتف المجني عليه، وبمصادرة المضبوطات بالجريمة، وألزمته بمبلغ 100 درهم رسوم الدعوى الجزائية، وكلفت النيابة العامة بإعلان أولياء الدم بالحكم بالطرق القانونية، فاستأنف المحكوم عليه الحكم فقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم، ولما لم يلقَ القضاء قبولاً لدى النيابة العامة طعنت عليه، وأودعت صحيفة بأسباب الطعن كما طعن فيه المحكوم عليه بوكالة المحامي المنتدب الذي أودع صحيفة بأسباب الطعن.
ونعت النيابة العامة في طعنها على الحكم بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى على المتهم بالإعدام قصاصاً دون التحقق من أولياء الدم، الذين يحق لهم شرعاً استيفاء القصاص أو العفو عنه، ما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً.
فيما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وبالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، مشيراً إلى أن الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي لا يتأتى حدوثها من استخدام الفأس، ودفع ببطلان الاعتراف كونه صدر تحت إكراه مادي ومعنوي واحتجاز، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه هذا، ما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
وأفادت محكمة النقض بأن المتهم اعترف – في جلسة المحاكمة – بأنه قتل المجني عليه بسبب خلاف بينهما على مبلغ 400 درهم رفض المجني عليه سدادها، فقام بضربه بفأس على رأسه ضربات عدة، وفق الثابت من تقرير الطب الشرعي عند الكشف التشريحي للجثة، ما أدى إلى وفاة المجني عليه لإصابته بالنزيف الدموي، نتيجة قطع الشريان السباتي الأيسر، وقطع القصبة الهوائية، وتأييد هذا الاعتراف بما سطر بتقرير التحريات النهائي.
الإمارات اليوم