أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن القانون رقم 7 لسنة 1999، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أتاح للمتقاعد العودة إلى العمل مجدداً، على أن يتم وقف معاشه في حال كان راتبه الجديد أكثر من أو يساوي قيمة معاشه التقاعدي، مشددة على أنه في حال وقف معاش المتقاعد الذي يعود للعمل لتقاضيه راتباً أو معاشاً أعلى من المعاش الذي كان يحصل عليه، فلا يجوز له استرداد الاشتراكات التأمينية المؤداة عن جهة عمله الأولى.
وأشارت الهيئة إلى أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مستثنون من بند عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الذي يتقاضونه من أي جهة أو المكافأة التي يحصلون عليها نظير عضوية المجلس، الوارد في القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، لكنه في الوقت ذاته لا يجوز لهم الجمع بين معاشين من الهيئة.
وتفصيلاً، ذكرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن استحقاق الاشتراكات وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، مرتبط باستحقاق مقابل العمل، سواء كان ذلك راتباً أو مكافأة، كما هو الحال بالنسبة إلى مكافأة عضوية المجلس الوطني الاتحادي، موضحة أن عضو المجلس الوطني الذي يجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى جهة محلية، يُعتبر مشتركاً بأحكام قانون المعاشات لدى هاتين الجهتين، ولذلك فإن الاشتراكات تُؤدى عن مكافأة العضوية والراتب من الجهة المحلية.
وقالت الهيئة، في تقرير رسمي حصلت عليه «الإمارات اليوم»، «تتولى الهيئة تسوية المنافع التأمينية المستحقة عن كل جهة على حدة، فإذا ما استحق أي من المشتركين تحت مظلة قانون المعاشات أكثر من معاش تقاعدي، فإن المادة (35) من القانون تمنحه المعاش الأكبر بينهما».
وأضافت: «هذا مبدأ عام يقرره القانون لكل المشتركين في القطاع الحكومي بمن فيهم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكذلك المشتركين من القطاع الخاص، وقد يستحق المؤمن عليه معاشاً من جهة العمل، ومكافأة عن جهة العمل الأخرى، وعليه فإن تأدية الاشتراكات عن عضوية المجلس والعمل لدى جهة محلية أمر يوجبه القانون، مقابل الانتفاع بالتغطية التأمينية».
وأفادت بأن قانون المعاشات لم يغفل فرضية استحقاق صاحب المعاش لمعاشين من الهيئة، وذلك حين حدد حكم عودة صاحب المعاش إلى العمل، حيث إنه وبموجب المادة 35 من هذا القانون، فإن المعاش يوقف إذا عاد صاحبه إلى العمل في حال ما كان الراتب الذي يتقاضاه من عمله الجديد مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عليه، بينما إذا كان الراتب أقل من المعاش فيُصرف من هذا المعاش القيمة التي تساوي الراتب بالمعاش، مؤكدة أن هذا القانون استثنى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من هذا الحكم، حيث أجاز بموجب المادة (50)، لعضو المجلس الجمع بين المعاش المستحق له من الهيئة، وبين مكافأة العضوية في المجلس، أو بين المعاش وأي راتب من أي جهة، بينما لا يجوز له الجمع بين معاشين من الهيئة.
شدّدت الهيئة، على أن إمكانية رد الاشتراكات المؤداة من أي جهة، نظراً لاستحقاق المعاش الأكبر من المعاشين المستحقين، أمر لا يستند لأساس قانوني، لاسيما أن المادة 13 من قانون المعاشات، قضت بأن الاشتراكات التأمينية لا ترد.
الامارات اليوم