دعت “الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”، جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى الالتزام بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجين العاملين بالدولة، مشيرة إلى أن التسجيل والاشتراك عنهم إلزامي بموجب القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج، والذي نص على أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها “في دول المجلس الأخرى” في القطاعين العام والخاص، بحيث تسري عليهم أحكام قوانين المعاشـات التي تطبقها دولهم.
وأشارت الهيئة إلى أن دولة الإمارات باشرت العمل بهذا القرار لتطبيق نظام مد الحماية في 1 يناير 2007، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي تم من خلاله تكليف “هيئة المعاشات”، بتنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وبدورها خاطبت الهيئة جهات العمل في الدولة للتسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجين العاملين لديهم طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولهم.
وقالت حنان السهلاوي المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة، رئيسة اللجنة الفنية الممثل لدولة الإمارات، في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن “أهم ما يميز النظام هو توفير الحماية التأمينية للمواطن الخليجي الذي يعمل خارج بلده في أي من دول مجلس التعاون وشموله بالتأمين، كما لو كان يعمل في بلده الأم، بحيث يستطيع عند نهاية خدمته الحصول على المعاش التقاعدي عند انطباق شروط الاستحقاق عليه أو صرف مكافأة نهاية الخدمة، كما يتميز النظام بالتكافلية، بحيث يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعليهم المؤمن عليه حال حياته، وهو ما يدعو إلى أهمية حرص جميع المواطنين الخليجين العاملين في أي من دول المجلس، على التأكد من تسجيلهم والاشتراك عنهم ضماناً لحقوقهم وحقوق أسرهم في المستقبل، حيث يمكنهم التأكد من ذلك ومتابعة إجراءات التسجيل والاشتراك عنهم من خلال الرقم المجاني للهيئة 80010”.
وأضافت السهلاوي “برغم الجهود التي تُبذل لاستيعاب كافة المواطنين الخليجيين ضمن هذا النظام، لا تزال بعض التحديات تقف عائقاً أمام تحقيقه لكافة أهدافه، ومنها أن بعض جهات العمل لا تزال ترفض تسجيل المواطن الخليجي لتفادي دفع نسبة الاشتراكات المستحقة عليها، ما يعد مخالفه لنظام مد الحماية”، مشيرة إلى أن ما ينبغي التأكيد منه هنا أن أهمية النظام تكمن في أنه يحمي المواطن الخليجي من كافة أخطار العمل التي قد تتسبب في انتهاء مدة خدمته وتوفير دخل بديل، كما أنه يمتد أثره من المواطن إلى المستحقين بعد وفاته، حيث أن أنظمة المعاش في دول الخليج والدول العربية بشكل عام هي أنظمة تكافلية تنظر للأسرة كوحدة واحدة.
وأشارت إلى أن الاشتراكات المستحقة عن المواطنين الخليجيين، ضمن نظام مد الحماية تؤدى بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في كل دولة، ويتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت ففي الإمارات يتحمل المواطن الإماراتي 5% وتتحمل جهة عمله 15%.
وأوضحت أن المؤمن عليه في دولة الكويت يتحمل في القطاعين الحكومي والخاص 7.5%، بينما يتحمل صاحب العمل 11% كما تم مؤخراً في الكويت استحداث مادة قانونية رقم 110 لسنة 2014 بشأن تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، بحيث يتحمل الموظف الكويتي نسبة 2.5% من مرتبه الخاضع للتأمين وبحد أقصى 1500 دينار كويتي، وذلك اعتباراً من 1-1-2015 الماضي.
وفي المملكة العربية السعودية تتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي والأهلي 9% ويتحمل المؤمن عليه نفس النسبة، وفي البحرين يتحمل المؤمن عليه في القطاع الحكومي نسبة 6% وتتحمل جهة العمل 15% من قيمة الاشتراكات، وفي القطاع الأهلي يتحمل المؤمن عليه 6%، بينما تتحمل جهة العمل 9% من قيمة الاشتراكات، وفي سلطنة عمان يتحمل المؤمن عليه في القطاع الحكومي 7% وتتحمل جهة العمل 15%، وفي القطاع الأهلي يتحمل المؤمن عليهم 6.5%، بينما تتحمل جهة العمل 9.5% من قيمة هذه الاشتراكات.
وهذه النسب توضح أن الإمارات من أقل الدول الخليجية في تحصيل نسب الاشتراكات عن المؤمن عليهم، ما يعكس توجهاً واضحاً من الدولة نحو التخفيف من أعباء المواطنين، ويؤكد حرصها على توفير أفضل سبل الرعاية والاهتمام لمواطنيها بما يضمن سعادتهم واستقرارهم وأفراد عائلاتهم.
المصدر: وام