أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة، تم إلزام مكاتب الاستقدام بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين، بهدف ضمان حق صاحب العمل باسترجاع كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها، وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.

تورط

وحددت الوزارة في النشرة الدورية التي أصدرتها مؤخراً أربع حالات تتيح لأصحاب العمل استرداد كامل تكاليف استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة، من مكاتب الاستقدام، خلال الأشهر الستة الأولى من العقد (فترة التجربة)، تشمل فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع مثل ترك العمل من دون سبب مقبول، أو ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل وثبوت عدم قدرة العامل على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه أو تورطه في مخالفة أو جريمة يعاقب عليها قانوناً، وحددت الوزارة حالة واحدة يتم خلالها إعفاء مكاتب الاستقدام من رد مبالغ الاستقدام، وهي إذا كان صاحب العمل هو من حدد العامل الذي يرغب في استقدامه، أو تشغيله بالاسم، وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار، دون تدخل في الاختيار الذي حدده صاحب العمل.

استرداد

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال تم فسخ العقد بسبب ترك العامل للعمل بلا سبب مشروع أو تم فسخ العقد من قبل العامل قبل انتهاء مدة التعاقد يحصل صاحب العمل قيمة الجزء المتبقي من فترة التعاقد، حيث يتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام بحسب المعادلة التالية (إجمالي مبلغ الاستقدام على مدة عقد العامل بالأشهر في المدة المتبقية من العقد).

البيان