أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي أحكاما تتراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين الـ 15 في قضية الانضمام إلى منظمتي “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” حيث صدرت الأحكام حضوريا بحق 11 متهما وغيابيا بحق 4 متهمين.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمتهم الاول إغلاقا كليا وتغريمه مليون درهم وتغريم المتهم الخامس 15 الف درهم ومصادرة المسدس المضبوط وإبعاد المتهمين الاجانب عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم .
وجاءت تفاصيل الأحكام التي قضت بها المحكمة كالتالي .. أولا معاقبة المتهم الاول ” م.ع.ش” بالسجن 15 سنة وتغريمه مليون درهم عن التهم الثانية والثالثة المعدلة والخامسة والثامنة المسندة اليه للارتباط وبمصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الاكتروني الخاص إغلاقا كليا ..ثانيا معاقبة المتهم الثاني ” س.م. غ” بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة الثالثة المعدلة المسندة اليه ..ثالثا معاقبة المتهم الثالث ” ع. م.ب” بالسجن 15 سنة عن التهم الثانية والثالثة المعدلة والرابعة والخامسة المسندة اليه للارتباط ..رابعا معاقبة المتهمين الرابع “م.ع.ب” والخامس ” ع. ع. ب” سبع سنوات عن تهمتي صناعة المتفجرات وتلويث البيئة المسندتين اليهما للارتباط وبراءة المتهمين السادس “ع.م” والسابع “ع.م.ح” من هاتين الجريمتين ..خامسا معاقبة المتهم الخامس “ع. ع .م” بالحبس مدة سنة واحدة وتغريمه 15 الف درهم عن التهمة السابعة المعدلة “حيازة سلاح غير ناري” المسندة اليه ومصادرة المسدس المضبوط ..سادسا معاقبة المتهمين السادس ” ع. م. ا” والسابع ” ع. م. ب” بالسجن 10 سنوات ومعاقبة كل من المتهمين “ح.ح. ع” و”ا. ع. ح” و “ع.ح.ب” و” ع.ن.غ” بالسجن المؤبد عن التهمة الاولى المسندة للمتهمين السادس الى الحادي عشر ..سابعا براءة كل من المتهمين الثاني عشر “ع.م.ن” والثالث عشر “خ.ع. ح” والرابع عشر “ع.م.ع” والخامس عشر “ع.ح.ر” من التهمتين المسندتين.
وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرافعة النيابة العامة وعرضت لأدلة الإثبات وتقارير الخبراء حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
وكانت قد أسندت للمتهمين تهم الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي إضافة الى القيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على اثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل بها .
حضر جلسة النطق بالحكم عدد من ذوي المتهمين ومحامي الدفاع وممثلو وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة .
وام