اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (9) لسنة 2016 بشأن تعديل جدول الرسوم الخاصة بتراخيص المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف.
ونص القرار على أن يستبدل بجدول الرسوم الخاصة بالمهنيين رقم (2) الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2011 بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي الجدول الصادر مع هذا القرار وذلك بإضافة رسم جديد إلى الرسوم التي تتقاضاها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف نظير إصدار شهادة حسن السيرة المهنية لهم.
ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة المؤسسة على تقديم خدمة جديدة للمهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف وذلك من خلال إصدارها لشهادة حسن السيرة المهنية للعاملين في هذا المجال على ضوء تقييم المؤسسة لأداء المهني وهو ما يدفع في اتجاه تطوير أداء المهنيين والنهوض بهذه المهنة من خلال وجود جهة متخصصة معنية بتقييم أدائهم.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
البيان