الفجيرة اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2017 بشأن نظام علامة “صنع في الإمارات”،وذلك بهدف تطوير وتنمية قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتمييز المنتجات الإماراتية المستوفية لمعايير ومواصفات التصنيع والجودة والترويج للمنتجات الإماراتية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وتسري ـ وفق المادة الثالثة ـ أحكام القرار على المنتجات المصنعة داخل الدول، بما فيها المنتجات المصنعة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.

وتناولت المادة الرابعة والخامسة من القرار الوثائق والشروط والإجراءات الخاصة لإصدار شهادة العلامة.

ووفق المادة (6) تكون مدة شهادة العلامة 3 سنوات من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ انتهائها، شريطة تقديم طلب مرفقا به الوثائق المطلوبة، فيما نصت المادة الـ (7) على أن تستوفى الرسوم المترتبة على تطبيق أحكام هذا القرار وفق قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد أو أي تشريع أخر يحل محله.

ووفق المادة (8) تتولى وزارة الاقتصاد تسجيل المنتجات الحاصلة على شهادة العلامة في سجل خاص وتقيد معها جميع شهادات العلامة الصادرة وفقا لأحكام هذا القرار برقم متسلسل.

وأشارت المادة (9) إلى أنه للمنشأة الحاصلة على شهادة العلامة أن تطبع أو تلصق أو تحفر العلامة على المنتجات المسجلة وعلى العبوات الخارجية ووسائل التغليف المتنوعة المستخدمة لها، أو استخدام العلامة على كافة وسائل الدعاية والترويج للمنتجات المسجلة.

واختصت المادة (10) بالتزامات المنشأة الحاصلة على العلامة بحيث لا يتم استخدامها للمنتجات غير المسجلة وفق أحكام القرار وأن يتم استخدام العلامة وفق التعليمات المبينة في شهادة العلامة، وإبلاغ وزارة الاقتصاد بأي تعديل يطرأ على المنتج المسجل وعدم استخدام العلامة بصورة أو بشكل يسيئ لها أو يحط من قيمتها أو استخدامها بطريقة مضللة، وعدم الجمع بين منتج مسجل وأخر غير مسجل في عمليان الدعاية الترويج، وعدم استخدام العلامة دون الحصول على شهادة العلامة أو بعد انتهاء مدة سريانها أو خلال مدة إيقاف استخدامها أو بعد إلغائها من السجل، وكذلك حظر تقليد العلامة على أي منتج أو وسائل الدعاية المتعلقة به.

وتحدد وزارة الاقتصاد شكل العلامة وتعتبر المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بها وفق المادة (11).

وأشارت المادة (12) إلى الجزاءات الإدارية ومنحت الوزير أو من يفوضه أن يوقع على كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القرار أو قام بتقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة أو معلومات مضللة للحصول على شهادة العلامة أيا من الجزاءات الآتية بحسب طبيعة المخالفة: الإنذار، الإيقاف المؤقت لاستخدام شهادة العلامة على ألا يتجاوز مدة 6 أشهر، إلغاء شهادة العلامة وشطب المنتج من السجل، تحميل المخالف نفقات وتكاليف غزالة ومعالجة الأضرار المتربة على المخافة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة، فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، أو مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ووفقا للمادة (13) يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا للوزير أو من يفوضه من أي قرار صادر سندا لأحكام هذا القرار وذلك خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه على أن يكون التظلم مسببا ومرفقا بكافة المستندات المؤيدة لهن ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ تقديمهن وذلك وفق الإجراءات المتبعة في وزارة الاقتصاد.

ونصت المادة الـ (14) على أن يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخافة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم ولهم في سبيل ذلك التفتيش على المنشأة الحاصلة على العلامة والاطلاع على الوثائق والمعلومات ذات العلاقة.

وبحسب المادة (15) يجب على موظفي الوزارة الذين اطلعوا على معلومات وبيانات سرية في نطاق تطبيق أحكام هذا القرار المحافظة عليها وعدم افشائها للغير دون موافقة مسبقة من الطرف الذي أدلى بهذه المعلومات والبيانات أو بناء على حكم قضائي أو وفقا للتشريعات النافذة في الدولة.
ومنحت المادة الـ (16) الوزير صلاحيات تخفيض نسبة القيمة المضافة على بعض المنتجات الوطنية القائمة على الابتكار ومنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو التعديل أو الإضافة على استخدام العلامة، وتمديد أو تقصير مدة الصلاحية لسريان شهادة العلامة أو تخويل أي جهة أخرى من القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي أو القطاع الخاص صلاحية إصدار شهادة العلامة من خلال إبرام اتفاقيات تحدد الشروط والضوابط والبدلات والجزاءات المترتبة على التخويل.

ووفق المادة الـ (17) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفي أحكام هذا القرار وأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثاني لتاريخ نشره.

 

الإمارات اليوم